ويكون مفاد القضيّة سبب العموم حتّى يكون نقيضه ثابتا في المفهوم ، وهو
إثبات التنجيس لبعض النجاسات ، بل المفاد للسالبة الكليّة سلب الحكم عن كلّ فرد من
النجاسات ، فيكون المستفاد من مفهومها إثبات الحكم والتنجيس لكلّ فرد منها ، إلى
ذلك أشار الشيخ قدسسره في طهارته [١].
هذا مضافا إلى
أنّ الإهمال ينافي التحديد ، بل الظاهر منه أنّه في مقام بيان تمام الحكم ، بحيث
لا يبقى السائل في الحيرة من جهة أصلا.
وتدلّ على
انفعال الماء القليل أيضا الأخبار الخاصّة ـ كما أشرنا إليها ـ الواردة في الماء
الّذي شرب منه الكلب والخنزير ، أو وقع فيه القذر أو الخمر أو غيره ، من الميتة
ونحوها [٢] ، ولا خصوصيّة لشيء منها ، بداهة أنّ الملاك كلّه
ملاقاة النجاسة.
وكيف كان ؛
الدليل القطعيّ في مقابل قول ابن [أبي] عقيل [٣] موجود ، إنّما الكلام في تنجّس القليل بمطلق النجس بحيث
يعمّ المتنجّس ، وهو الّذي وقع البحث فيه ، وبنى على عدم الانفعال بالمتنجّسات بعض
القدماء [٤] وجمع من المتأخّرين [٥]. واشتدّ الخلاف فيه بين متأخري المتأخّرين ، وذهب إلى
عدم الانفعال بها في الجملة جمع من أعاظم من عاصرناهم ، منهم الفقيه الزاهد
الهمداني [٦]قدسسره.