responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 32

ويكون مفاد القضيّة سبب العموم حتّى يكون نقيضه ثابتا في المفهوم ، وهو إثبات التنجيس لبعض النجاسات ، بل المفاد للسالبة الكليّة سلب الحكم عن كلّ فرد من النجاسات ، فيكون المستفاد من مفهومها إثبات الحكم والتنجيس لكلّ فرد منها ، إلى ذلك أشار الشيخ قدس‌سره في طهارته [١].

هذا مضافا إلى أنّ الإهمال ينافي التحديد ، بل الظاهر منه أنّه في مقام بيان تمام الحكم ، بحيث لا يبقى السائل في الحيرة من جهة أصلا.

وتدلّ على انفعال الماء القليل أيضا الأخبار الخاصّة ـ كما أشرنا إليها ـ الواردة في الماء الّذي شرب منه الكلب والخنزير ، أو وقع فيه القذر أو الخمر أو غيره ، من الميتة ونحوها [٢] ، ولا خصوصيّة لشي‌ء منها ، بداهة أنّ الملاك كلّه ملاقاة النجاسة.

وكيف كان ؛ الدليل القطعيّ في مقابل قول ابن [أبي] عقيل [٣] موجود ، إنّما الكلام في تنجّس القليل بمطلق النجس بحيث يعمّ المتنجّس ، وهو الّذي وقع البحث فيه ، وبنى على عدم الانفعال بالمتنجّسات بعض القدماء [٤] وجمع من المتأخّرين [٥]. واشتدّ الخلاف فيه بين متأخري المتأخّرين ، وذهب إلى عدم الانفعال بها في الجملة جمع من أعاظم من عاصرناهم ، منهم الفقيه الزاهد الهمداني [٦] قدس‌سره.


[١] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ١ / ١١٥ و ١١٦.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

[٣] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦.

[٤] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦.

[٥] انظر! مفتاح الكرامة : ١ / ٧٣ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ٨٣.

[٦] مصباح الفقيه : ١ / ٨٣.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست