[2/ 315] قوله[2]: و ليست زائدة
على الداعى إلى آخره[3].
و اعلم أنّ الداعي[4] عند المصنّف هو عين
الذات. فحاصل الدليل: أنّ[5] الإرادة التي هي أمر
يرجّح[6] أحد طرفي[7] المقدور[8] على الآخر[9] ليست زائدة على
الذات و إلّا لزم التسلسل في الإرادة[10] كما التزمه بعض مشايخ
المعتزلة، أو تعدّد القدماء كما التزمه بعض[11] المتكلّمين و
كلاهما محالان.
فإن قيل: إذا كانت[12] الإرادة المرجّحة لأحد
طرفي المقدور عين الذات لم يكن القدرة عين الذات إذ المعتبر فيها تعلّقها بالطرفين
على السواء.
قلت: الذات باعتبار الذات بدون اعتبار كونه علما بالنفع و بالنظام
الأعلى هو القدرة، و باعتبار أنّه علم بالنظام الأعلى هو الإرادة المرجّحة.
قال المصنّف في شرح رسالة العلم بعد أن قال: «صحّة الصدور و اللاصدور هي[13] المسمّى
بالقدرة و هي تكفي في الصّدور إلّا بعد أن يترجّح[14] أحد الجانبين
على الآخر، و الترجيح إنّما هو بالقصد الذي يسمّى بالارادة أو[15] بالداعي و عند
القدرة و الإرادة يجب الصدور، و[16] عند فقد