نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 55
أوليهما[1]: أنّ الأشياء تختلف إمّا لا بالأعيان[2] أو بالاعيان[3]. و
الّتي تختلف لا بالأعيان تختلف إمّا بالاعتبار أو بغيره أمّا بالاعتبار فكالعاقل[4] و المعقول، فإنّ النفس إذا عقلت نفسه[5] فالعاقل و المعقول شيء واحد بالذات مختلف[6] بحسب الاعتبار و أمّا الاختلاف بغير الاعتبار فكالاختلاف بالمفهوم،
كالناطق و الإنسان يختلفان في المفهوم و يتّحدان في الوجود. و المختلفة بالأعيان إمّا
أن يتّفق في أمر مقوّم أو في[7] عارض،
فإذا كان الأشياء تختلف بأعيانها و تتّفق[8] في أمر مقوّم لها فهي تشتمل على ما به الاختلاف و ما به الاتّفاق، و
النسبة بينهما إمّا باللزوم أو بالعروض، و على التقديرين إمّا من جانب ما به
الاختلاف أو من جانب ما به الاتّفاق. فهذه أقسام[9] أربعة لا مزيد عليها.
أمّا باللزوم[10]: فإذا
كان ما به الاتّفاق لازما فهو غير منكر، لجواز اشتراك الأمور المختلفة في لازم
واحد، و إذا كان ما به الاختلاف لازما فهو منكر و إلّا لكان الّذي يلزم الواحد
مختلفا متقابلا.
و إنّما أردف الاختلاف بالتقابل، لأنّ اللوازم لو كانت مختلفة غير
متقابلة يجوز أن تتوارد[11] على
موضوع[12] واحد كالسواد و السطح و الشكل على الجسم[13] أمّا إذا كانت متقابلة فلا
يجوز، و إلّا لزم اجتماع المتقابلات على شيء واحد، و هو محال.
و أمّا بالعروض: فإذا كان ما به الاتّفاق عارضا فهو غير منكر.
و لعلّ قائلا يقول: ما به الاختلاف هاهنا[14] في الأشياء و هو أعيان الأشياء، مستلزم للأشياء و الأشياء مستلزمة[15] لما به الاتّفاق، لأنّه مقوّم لها، فلا يكون ما به[16] الاتّفاق عارضا، بل لازما.
و أمّا المثال الّذي ذكره الشارح فساقط، لأنّ هذا الجوهر و ذاك[17] العرض إن لم يعتبرا[18]