نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 389
و عن الثاني: أنّ ذلك التوقف في الحدوث لا في البقاء. فالنفس[1] في الحدوث تحتاج إلى البدن و هو لا يستلزم احتياج تعقّلها في زمان
البقاء إلى البدن [26]. و مثّل ذلك بأنّ أخذ الطائر يتوقّف على الشبكة و لا يتوقّف
بقاء الأخذ على الشبكة[2].
[66/ 2- 292/ 3] قوله: فلنفرض الجوهر
العاقل.
الجوهر العاقل بعد الاتّحاد بالمعقول إمّا أن يكون هو الّذي كان قبل
الاتّحاد، أو لم يكن هو[3] الّذي
كان. فإن كان هو الّذي كان قبله فلا فرق بين تعقّله و لا تعقّله و إن لم يكن هو
الّذي كان[4] بل زال شيء فالزائل إمّا ذات الجوهر العاقل، أو حال له. فإن كان ذات
العاقل فهو انعدام له، لا اتّحاد و إن كان حالا من أحواله فهو استحالة، لا
اتّحاد. و مع ذلك فلا بدّ أن يكون هناك هيولى مشتركة بين الاتّحاد و عدمه، لأنّ
النفس إذا/ 47JA /
بطلت أو تغيّرت تحتاج إلى مادّة[5]. و
أمّا قول الشارح: «و احتجاجهم على ذلك هو ما قرّره في كتابه» ... إلى آخره، فهو[6] نفي لما ذكره الإمام: «إنّ الشيخ اختار في كتاب المبدأ و المعاد: أنّ النفس إذا عقلت شيئا
اتّحدت بالمعقول»، فإنّه صنّف ذلك الكتاب تقريرا لمذهبهم، لا لبيان ما اختاره[7].
[67/ 2- 294/ 3] قوله: و قالوا: و
اتّصالها بالعقل الفعّال هو أن تصير[8]نفس[9]العقل الفعّال.
لأنّ النفس الناطقة إذا عقلت شيئا يصير العقل المستفادّ و العقل
الفعّال يتّصل[10] بالنفس، فتصير أيضا العقل المستفاد، فالنفس تتّحد بالعقل المستفاد. و
العقل الفعّال يتّحد بالعقل المستفاد، فيكون النفس تتّحد بالعقل الفعال. و هو
ملزوم لأحد المحالين لأنّ اتّحاد النفس إمّا بجزء من العقل الفعّال، أو به من حيث
هو، و الأوّل[11] يستلزم تجزئة العقل الفعّال، و الثاني علم النفس بجميع المعلومات.
على أنّ المحال المذكور في اتّحاد النفس