نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 385
و مدار اعتراض الإمام على هذا الاحتمال أعني[1]: أن يكون مركّبة، و احتمال تركّبها من حالّ و محلّ، فإنّها على تقدير
تركّبها من جواهر غير حالّة يكون كلّ منهما قائمة بذاتها عاقلا لنفسه. فيكون كلّ
منها نفسا، فيلزم أن يكون النفس الواحدة نفوسا متعدّدة و أنّه محال. فلهذا فرض
الإمام تركيبها[2] من حالّ و محلّ، و إنّها[3] مخالفان
لهيولى الجسم و صورته، لأنّهما جزءان للنفس مجرّدان، و أنّ الباقي المحلّ لا
الحالّ. فحينئذ لا يلزم من بقاء المحلّ بقاء النفس، كما لا يلزم من بقاء الهيولى
بقاء الجسم.
و أمّا قوله: «و حينئذ يجوز أن لا تكون كمالاتها الذاتية باقية» فقد تمّ الاعتراض
دونه.
و لا دخل له في الاعتراض إلّا أنّه زيادة زادها لتأكيد بطلان كلام
القوم في هذا الباب.
فإنّهم[4] لمّا أثبتوا بقاء النفس قالوا: إنّها تبقى بعد موت البدن عاقلة
لمعقولاتها موصوفة بالأخلاق الّتي اكتسبها حال تعلّقها بالبدن. و مع قيام ذلك
الاحتمال لا يمكن القطع بشيء من هذه، لجواز أن يكون اتّصاف النفس بهذه الكمالات
مشروطا بوجود الجزء الحالّ فإذا انتفى انتفت.
ثمّ إنّ الشارح راعى هاهنا طريقة البحث، و هي: أنّه إذا منع مقدمة و
ذكر لمنعها سند لا يلتفت إليه و يستدلّ على المقدّمة الممنوعة. و هي هاهنا أنّ
النفس[5] لو كانت مركّبة لم تكن قابلة[6] للفساد. فكأنّه قال: لو كانت النفس مركّبة فإمّا من البسائط غير
حالّة و هو محال، لما ذكر، أو من حالّ و محلّ، فالجزء الّذي[7] هو المحلّ إمّا أن يكون ذا وضع و هو أيضا محال، أو غير ذي وضع. فإمّا
أن يكون قائما على انفراده فيكون نفسا أو لا يكون قائما على انفراده، فإمّا أن
يكون قائما[8] بالبدن فلا يكون ذات فعل بنفسها ضرورة أنّه إذا توقّف قيامها على
البدن يتوقّف فعلها عليه بطريق الأولى، فلا تكون فاعلة بذاتها، و إمّا لا يكون
قائما بالبدن، بل بالجزء الآخر الحالّ و هو لا يجوز أن يفسد و يتغيّر. فتكون النفس
باقية لبقاء جزأيها[9] جميعا. ثمّ إنّه بيّن ذلك بقوله: لأنّ التغيّر[10] لا يوجد إلّا مستندا