نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 265
يكون آن الوصول عين آن المفارقة و هو محال، و إلّا لزم أن يكون
مفارقا واصلا[1] في آن واحد، أو غيره. فإمّا أن يتخلّل بين الآنين زمان، أو لا. فإن
لم يتخلل يلزم تتالي الآنات، و هو محال، فإنّه لو اجتمع آنات[2] يحصل منها[3] امتداد
و الامتداد الزماني ينطبق على الحركة و المسافة، فيلزم وجود الجزء الّذي لا
يتجزّي. و إن يتخلل بينهما زمان فهو زمان السكون، لأنّ المتحرّك في ذلك الزمان لا[4] يتحرّك إلى ذلك الحدّ، إذ التقدير أنّه وصل إليه و لا عنه، لأنّه ما
ابتدأ بالمراجعة و المفارقة.
و نقضها الشارح بالحدود[5] المفروضة
في المسافة حتّى يقال: المتحرّك إلى كلّ[6] حدّ يفرض في المسافة إنّما يكون و اصلا إليه في آن ... إلى آخر
الدليل.
فإن قلت: لا نسلّم أنّ المتحرّك و اصل[7] إلى الحدّ المفروض، فإنّ الحدّ المفروض معدوم في الواقع و الوصول إلى
المعدوم محال فضلا عن الوصول في آن قلت: لا معنى للوصول إلى الحدّ المفروض إلّا
الحصول في حيّز، بحيث إذا فرض ذلك الحدّ موجودا كان الحصول في ذلك الحيّز عنده. و
الوصول بهذا المعنى ضروري، و النقض به لازم.
و إنّما قيّد الحدود بالمفروضة لأنّه لو نوقض بالمسافة الّتي يكون
فيها حدود[8] بالفعل فربّما يلزم السكنات في مثل[9] المسافة [25].
كما أورد الشيخ نقضين:
الأوّل: إنّا إذا ركبنا كرة على دولاب دائم[10]، و فرض فوقها سطح بسيط[11] بحيث يلقاها عند الصعود و الكرة تصير مماسّة لذلك السطح ثمّ تصير لا
مماسّة فيلزم أن يكون[12] بين
الآنين سكون.
الثاني: إنّ المسافة إذا حصلت[13] فيها/ 27SB / نقط بالفعل بأن كان بعضها أسود و بعضها