نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 247
الثاني: إنّا لا نسلّم أنّ ترك حدّ أو وضع هو التوجّه إلى ذلك الحدّ
أو الوضع، بل يترك حصولا في حد أو وضع و يتوجّه إلى مثل ذلك الحصول في ذلك الحدّ
أو مثل[1] ذلك الوضع[2]. ضرورة
انعدام ذلك الحصول و ذلك الوضع بتركه، و امتناع إعادة المعدوم.
فالأولى أن يقال: إنّ طلب وضع معيّن بالطبع و تركه بالطبع ممّا لا
يتصوّر، بخلاف الإرادة على ما تقرّر فيما سبق.
الثالث: هب! أنّ ترك كلّ وضع عين التوجّه إلى ذلك الوضع لكن لا
نسلّم أنّه يلزم منه أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع. و إنّما يكون كذلك لو
كان المطلوب هو الوضع، و هو ممنوع، لجواز أن يكون المطلوب نفس الحركة أو شيئا آخر
و جوابه: إنّ الحركة ليست مطلوبة بذاتها[3]، بل بغيرها، فإنّها لذاتها
تقتضي التأدّي إلى الغير، فيكون المطلوب ذلك الغير. و المطلوب بالحركة إمّا الكمّ
أو الكيف[4] أو الأين أو الوضع، و الثلاثة الأول منتفية[5] هنا[6]، فتعيّن أن يكون المطلوب
الوضع.
الرابع: إنّا لا نسلّم أنّ القسر لا يكون إلّا على خلاف الطبع.
فربّما يكون على خلاف الإرادة، بحيث[7] يريد
السكون في الموضع و يقسّر على الحركة عنه. و لئن سلّمناه فلا نسلّم أنّه يلزم من
انتفاء الحركة بالطبع انتفاء القسر، لجواز أن يقتضي الجسم السكون بالطبع و يتحرّك[8] بالقسر [9]. و المعتمد في ذلك ما مرّ في النمط الثاني من أنّ مبدأ الحركة
الفلكية طباعي. و إذ قد بان أنّ[9] الحركة
السماوية إرادية فمرادها إمّا أن يكون جزئيا، أو كلّيا [10]. و الأوّل محال، لأنّه
إمّا أن يكون ممكن الحصول، أو لا. فإن كان ممكن الحصول فإذا ناله انقطع حركته، و
إلّا استحال طلبه. و مذهب المشّائين أنّ المباشر لتحريك الفلك هو النفس المنطبعة
فيه. فعلى هذا لا يكون مرادها كلّيا، إذ[10] المراد لا بدّ أن يكون مدركا و المدرك الكلّي[11] يمتنع أن يرتسم في القويّ الجسمانية.