responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 230

الأوّل أوّلا يحصل أبدا، و هذا باطل، لأنّ وجود المعلول عند العلّة التامّة إن لم يكن واجبا فلا أقلّ من أن لا يكون ممتنعا.

ثمّ إنّهم/ 19DA / اعترفوا بشي‌ء يلزم عليهم القول بتجدّد أمر، فإنّ بعضهم قال بتحقّق المصلحة في هذا الزمان الّذي حدث الفعل فيه و هو قول بتجدّد المصلحة، و بعضهم قالوا بتجدّد الامكان فهم و إن تحاشوا عن القول بتجدّد شي‌ء غير الفعل فقائل به في المعنى.

فإن قلت: المصلحة و الإمكان اعتباري، فلا يلزم تجدّد شي‌ء موجود خارجي، و هو الّذي هربوا عنه قلت: لا فرق بين الأمور الخارجية و الأمور المترتّبة المتعاقبة الواقعة في نفس الأمر في جريان براهين التسلسل فيها، و من المعلوم أنّ المصلحة و الإمكان أمور متحقّقة في الواقع.

ثمّ يرد على القائل بالمصلحة: إنّه قد مرّ بطلان وجود الممكن على سبيل الأولوية من دون الوجوب و على القائل الآخر: إنّ المراد بالامتناع: إمّا الامتناع الذاتي فيلزم الانقلاب بعد الحدوث و إمّا الامتناع الغيري، فلا ذلك واجب الوجود، لأنّه مقتضى له، فلا يمنعه.

و أيضا: هو باق، فكيف يزول الامتناع الّذي كان من قبله؟! فلا بدّ من مدخلية الغير فيه. فلم يكن الواجب علّة تامّة له و يلزم تجدّد عدم ذلك المانع فتأمّل! هذا و اعلم! أنّ الشارح- رحمه اللّه- اختار هذا المذهب في التجريد و قال: «و اختصّ الحدوث بوقته إذ لا وقت قبله»، فلا يلزم الترجيح من غير مرجّح. فإنّ الأوقات الّتي يطلب فيها الترجيح هناك معدومة، إذ الزمان هناك موهوم و لا وجود له إلّا مع أوّل وجود العالم. و لا تمايز بين الأجزاء الوهمية إلّا بمجرّد التوهّم، فطلب الترجيح فيما بينها غير معقول! أقول: فيه نظر! لأنّه يمكن طلب ترجيح وقوعه مقارنا للزمان على وقوعه قبله، أو ترجيح وقوعه بعد الواجب على وقوعه معه.

و ما قيل عليه عن أنّه يمكن طلب الترجيح فيما بين الأجزاء الّتي حدثت فمردود بأنّ الزمان لا تحقّق له إلّا مع العالم، لأنّه مقدار الحركة الّتي لا تحصل إلّا للجسم.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست