نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 178
ثمّ[1] ما ذكروه من عدم الفرق بين عدم الإمكان و الإمكان المعدوم[2] منقوض بالامتناع، للفرق بين سلب الامتناع و الامتناع[3] المعدوم. و لأنّا نعلم بالضرورة امتياز بعض العدميات عن البعض، فإنّ
عدم السبب و الشرط يقتضي عدم المسبّب و المشروط، و عدمهما لا يقتضي عدم السبب و
الشرط.
هذا محصّل كلام الإمام في هذا المقام.
و من المكشوف البيّن أن لا توجيه لأجوبة الشارح عن هذا الكلام أصلا
[41]. على أنّ الإمام خالف ترتيب[4] البحث
في تقديم[5] المعارضة على النقض. و هو[6] منع
الدليل بعد تسليمه.
ثمّ قال: لو استدعى إمكان الوجود موضوعا موجودا لكان كلّ ممكن الوجود
كذلك، فيلزم أن يكون العقول و النفوس متعلّقة بموضوع.
و جوابه: إنّه فرق بين إمكان الحادث و إمكان القديم، لأنّ إمكان
الحادث إمكان شيء في غيره، فهو متعلّق بالغير يستدعي وجوده، و إمكان القديم ليس
إلّا إمكان وجوده غير متعلّق إلّا[7] بمهيّته
بالقياس إلى وجوده، فإن قيس إلى ماهيّته كان في العقل كعرض في موضوع، و إن قيس إلى
وجوده كان كإضافة إلى مضاف[8] إليه.
الأولوية إن حصلت فلا يخلو إمّا أن يكون حصولها مع الحادث بالزمان،
أو قبل الحادث بالزمان.
و الأوّل باطل لأنّ الكلام في حدوث تلك الأولوية كالكلام في حدوث
الحادث فيتوقّف[10] حدوث تلك الأولوية على حدوث أولوية أخرى، و هلمّ جرّا! فيلزم التسلسل
في الأمور المرتّبة الموجودة معا.