نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 156
بالزمان، و ليس كذلك بل بمطلق[1] القبلية و البعدية، لكن لمّا كان مطلق القبلية و البعدية[2] شاملا[3] للزمان و المكان و غيرهما[4] وقع
التميّز بأنّهما لا يجتمعان معا.
أجاب:[5] بأنّه لا بدّ في التعريف من هذا المميّز، لكن المعيّة تنقسم في
مقابلة انقسام القبلية و البعدية و ليست هاهنا إلّا زمانية، فيعود الدور فإن قيل:
كما لا يصحّ تعريف الزمان بالقبلية و البعدية الذاتيتين لا يصحّ الاستدلال على
وجوده[6] بهما لأنّ التصديق بهما موقوف على التصديق بوجود الزمان، فيكون إثبات
الزمان موقوفا على نفسه، و هو مصادرة على المطلوب.
أجاب: بأنّ الزمان لمّا كان معروف الإنيّة لم يلتفت في التنبيه عليه
إلى ذلك، فإنّ الغرض من التنبيه ليس إلّا إيضاح ما فيه خفاء ببسط عبارات و الكشف
عن خبيّات هي مناط الحكم، فأخذ المطلوب فيه لا ينافي ذلك.
و اعلم! أنّ الشيخ عرّف الزمان في الفصل الآتي بالقبلية و البعديّة
اللّتين لا تجتمعان معا، فأشار[7] الشارح
بهذا البحث إلى اختلال في ذلك.
المقدّمة الثانية: إنّ القبلية و البعدية الزمانيتين إضافيتان لأنّ
القبل لا يكون قبلا إلّا بالقياس إلى بعد[8]، و كذلك البعد و هما ليستا
بموجودتين[9] في الخارج، لأنّ وجودهما يتوقّف على وجود الجزءين[10] من الزمان معا، و هو محال، فيستحيل وجود القبلية و البعدية. لكن
ثبوتهما في العقل لشيء يدلّ على وجود معروضهما، كما إذا ثبت القبلية[11] لعدم الحادث دلّ[12] على
أنّ معروض القبلية بالذات موجود معه.
و هاهنا سؤال، و هو أن يقال: لمّا ثبت أن لا وجود للقبلية و البعدية
في الخارج بل هما أمران اعتباريان و لا شكّ أنّ الأمر الاعتباري لا يستدعي وجود
معروضه[13] في الخارج[14] فهذا الكلام ينافي أوّله
آخره!