نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 150
و الاعتراض من وجوه:
الأوّل: إنّ قوله: «القبل ليس نفس العدم» إمّا أن يراد به العدم الّذي يتعقّبه الحادث، أو مطلق
العدم. فإن أريد المقيّد فلا نسلّم أنّه بعد الحادث[1] و إن أريد المطلق فغاية ما
في الباب إنّ القبل لا يكون مطلق العدم، لكن لا يلزم منه أن يكون العدم المقيّد
أعني: الّذي يتعقّبه الحادث.
الثاني: النقض بالزمان، فإنّه يمكن أن يقال: القبل لا يجوز أن يكون[2] هو[3] الزمان، لأنّه يكون بعد.
فإن قلت: الزمان الّذي هو قبل مغاير للزمان الّذي هو بعد فتقول: كذلك
العدم الّذي هو قبل الحادث مغاير للعدم الّذي هو[4] بعده، لأنّ هذا العدم طار، و ذلك أزلي زائل. و فرق بين الطاري و
الزائل.
الثالث: إنّ الحادث إذا كان بعد أن لم يكن، يكون[5] عدمه قبل وجوده بالضرورة، و ذلك يناقض أنّ القبل ليس هو عدم الحادث.
الرابع: سلّمنا أنّ القبل أمر مغاير، لكن لا نسلم أنّه غير قارّ.
قوله: «لأنّه إذا فرض حركة تنطبق على أوّل الحادث» قلنا: معارض بأنّه إذا فرض قبل
الحادث شىء ثابت لا تجدّد فيه و لا تصرّم، فلا يكون في القبل تجدّد و تصرّم، فلا
يكون غير قارّ الذات. و لئن سلّمنا أنّه غير قارّ لكن لم لا يجوز أن يكون القبل هو
الحركة المتصرّمة المتجدّدة[6]؟
و الجواب عن هذه الاعتراضات: إنّ الترديد في القبل بالذات، فإنّه لا
بدّ منه، إذ معروض القبلية إن عرضته[7] القبلية
بالذات فذاك[8]، و إن عرضته[9] القبلية[10] بواسطة شيء آخر فذاك الشيء الآخر هو القبل بالذات و إليه أشار
بقوله: «و ليست القبلية نفس العدم»، فإنّ معروض القبلية إذا كان قبلا بذاته[11] فكأنّه نفس القبلة.