responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 82

عقلية و هو الانقسام بحسب الماهيّة، كانقسام النوع إلى الجنس و الفصل، أو خارجية و لا يخلو إمّا أن يكون متشابهة و هو الانقسام بحسب‌[1] الكمّيّة، أو غير متشابهة- و هو الانقسام في المعنى، كما في الجسم إلى الهيولى و الصورة.

أو نقول: الانقسام إمّا بحسب العقل أو بحسب الخارج و لا يخلو إمّا أن يكون بالقوّة و هو الانقسام في الكمّ أو بالفعل، و هو الانقسام بحسب‌[2] المعنى، أي: بحسب الحقيقة إلى حقائق مختلفة، فإنّ حقيقة الجسم ينقسم إلى الهيولى و هي معنى، و[3] الصورة و هي معنى [46].

فإن قلت: يرد على الوجه الأوّل أنّ الانقسام الكمّي ليس إلى الأجزاء، لأنّه إذا طرأ الانقسام انعدم الكمّ و حصل كمّيات اخرى ليست أجزاء للكمّ الأوّل. و على الوجه الثاني الانقسام في الكمّ المنفصل، فإنّه انقسام بالفعل و ليس بالمعنى‌[4]، بل بحسب الكمّ.

فنقول: أقسام الكمّ و إن لم يكن أجزاء له في الحقيقة إلّا أنّه يطلق عليها الأجزاء تسامحا حتّى يقال: إنّها أجزاء يحصل بعد حصول الكلّ. فالمراد بالأجزاء الّتي هي مورد القسمة ما يقال لها أجزاء[5]، سواء كان بالحقيقة أو لا، و على هذا قوله: «كما للمتصل إلى الأجزاء المتشابهة». و لا نسلّم أنّ انقسام الكمّ المتّصل‌[6] ليس في المعنى، فإنّ انقسامه ليس إلى الكمّيات، بل إلى الوحدات و هي معان.

و الأوضح في القسمة أن يقال: الانقسام إمّا إلى أمور عقلية كالمركّب من الجنس و الفصل، أو إلى أمور خارجية. فإمّا أن يكون متشابهة كما في الكمّ المتصل و المنفصل، فإنّ العشرة لا يتركّب من الستّة و الأربعة، بل من الوحدات و هي متشابهة،[7] أو غير متشابهة و هو الانقسام بحسب المعنى [46].

[209/ 1- 55/ 3] قوله: و كلّ واحد[8] من التركيب و الانقسام يقتضي أن يكون ذات الشي‌ء المركّب أو المنقسم إنّما يجب بما هو جزء له‌[9].


[1] ص:- الماهيّة كانقسام ... بحسب.

[2] ج:- بحسب.

[3] ص:- و.

[4] ج: في المعنى.

[5] م:+ بالحقيقة.

[6] س، ج: المنفصل.

[7] ص: المتشابهة.

[8] م:- واحد.

[9] ج:- يقتضي ... جزء له.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست