responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 80

الصورة لمّا كانت علّة لوجود المادّة [43] كان عوارضها الموقوفة[1] على وجودها بحسب الصورة قطعا على ما أشرنا إليه في بحث إثبات الهيولى.

فالحقّ في الجواب: أنّ تكثّر المادّة بحسب تكثّر الصورة، و تكثّرها ليس لتكثّر المادّة، بل للمادّة[2] نفسها، فلا دور.

فإن قلت: نحن نعلم بالضرورة أنّه لو لا تغاير المحلّين لم يتغاير[3] الحالّان، كما أنّه لو لا تغاير الحالين لم يتغاير المحلّان، فالدور لازم.

فنقول: هذا لا يستلزم توقّف كلّ من المتغايرين على الآخر، بل التلازم بينهما كما في المتضايفين‌[4].

[209/ 1- 54/ 3] قوله: و[5] أفاد بقوله: «بحسب تعيّن ذاته» أنّ‌[6] التعيّن ليس زائدا على ذاته‌[7].

لأنّ‌[8] معناه أنّ الواجب واحد بالشخص فلا يكون تعيّنه زائدا، إذ التعيّن إنّما يزيد على الذات إذا تكثّرت.

و فيه نظر لجواز أن يزيد التعيّن و لا يكون الذات مقولة على كثرة، كما إذا كانت علّة للتعيّن، أو لم يكن ينحصر في شخص إمّا لأنّ المبدأ كاف في فيضانه كما في العقول، أو لوحدة القابل كما في الافلاك.

قيل‌[9]: الذات إذا لم تكن مقولة على كثرة لم يشاركها غيرها في الماهيّة فماهيّتها مخالفة بالحقيقة[10] لسائر الماهيّات، فتكون‌[11] ماهيّة متعيّنة ممتازة بنفسها لا يحتاج إلى شي‌ء يميّزها، فتعيّنها هو ذاتها المخالفة بالحقيقة لسائر الماهيّات، كما أنّ التعيّنات موجودة في الخارج و لا يتعيّن إلّا بذاتها. و هذا الكلام إنّما يتمّ لو كان سبب التعيّن‌[12] قطع المشاركة و هو ممنوع [44].


[1] س: الموقوعة.

[2] ق: المادّة.

[3] ص: علّة تغاير.

[4] س: المضايفين.

[5] ص:- و.

[6] ق: إذ.

[7] ج، س، ص: على ذاته.

[8] ص: الّا أنّ.

[9] م، ص، ق: قبل.

[10] م: في الحقيقة.

[11] م: فيكون.

[12] ص:- التعين.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست