responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 76

مغاير لتعيّن آخر، فإنّها لو اشتركت‌[1] في ذاتي لم يكن تعيّنات.

[207/ 1- 50/ 3] قوله: و لو كان التعيّن‌[2] بالفرض.

هذا كلام على جواب الإمام عن السؤال الثاني.

و تقريره أن يقال: هب! أنّ التعيّن و الوجوب أمران عدميان، لكنّهما ليسا عدما محضا حتّى لا يصحّ عليهما التعارض و التلازم. و فرق‌[3] بين العدميّ و العدم و الأمور العدمية/ 10SA / يصحّ أن يكون فصولا[4] لأمور موجودة [39] كما يقال: الإنسان حيوان ناطق مائت، و المائت‌[5] عدمي، فبالأولى جواز أن تكون عارضة له أو لازمة.

لا يقال: المراد بالعدم‌[6] المحض أنّه معدوم في الخارج، و المعدوم في الخارج لا يصحّ أن يكون عارضا أو لازما لأنّا نقول: كلّ ماهيّة يلزمها سلب أغيارها[7]، و يعرضها سلب بعض أحوالها المفارقة. و لا شكّ أنّ‌[8] ما ذكره الإمام مندفع بهذا القدر، لكن الحجّة لا تتمّ على هذا التقدير [40]، لأنّ إتمامها يتوقّف على احتياجهما إلى العلّة، و إذا[9] كانا عدميين فكيف يحتاجان إلى العلّة؟!

[207/ 1- 50/ 3] قوله: الواجب يساوي الممكنات.

هذا نقض أورده الإمام على الدليل حسب توجيهه. و هو أنّه لو تمّ الدليل لزم أن لا يكون الواجب موجودا، لأنّه لو وجد الواجب لكان مشاركا لسائر[10] الموجودات‌[11] في الوجود و[12] مخالفا[13] في التعيّن، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيكون ذات الواجب مركّبا ممّا به الاشتراك و ما به الامتياز، و حينئذ إن‌[14] كان بينهما ملازمة فإن كان الملزوم هو الوجود يكون ذلك التعيّن لازما لكلّ وجود، فيلزم انحصار كلّ وجود في ذلك‌


[1] م: اشتراك.

[2] س:- التعيّن.

[3] م: ففرق.

[4] م: فصلا.

[5] م: فالمائت.

[6] م: من العدم.

[7] م: اعتبارها.

[8] ص: أنّها.

[9] م: ان.

[10] ق، ج: كسائر.

[11] ق: الوجودات. ص: الموجود.

[12] م: و.

[13] ج:+ له.

[14] ص: به.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست