responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 75

و أمّا ثانيا: فلأنّه لم يبق هناك قسم يحمل عليه. و باقي الأقسام محال.

ثمّ اعترض بأنّ الوجوب و التعيّن و صفان سلبيان فلا يلزم من اشتراكهما في الوجوب و اختلافهما في التعيّن وقوع الكثرة في ذات كلّ واحد منهما. فإنّ كلّ بسيطين يشتركان في سلب ما عداهما عنهما مع عدم الكثرة.

ثمّ سأل نفسه قائلا: هب! أنّ الوجوب‌[1] و التعيّن سلبيان‌[2]، لكن لا بدّ أن تكون‌[3] بين الوجوب و التعيّن ملازمة. فإمّا أن يكون الملزوم هو الوجوب أو التعيّن أو[4] يعود الإلزام.

و[5] أجاب: بأنّ الأمر السلبي عدم صرف و نفي محض، فكيف يعقل فيه ما ذكرتم؟! و أنت خبير بأنّ السؤال الأوّل إنّما يرد على المقدّمة المستدركة، و في السؤال الثاني تغيير الدليل إلي الإصلاح‌[6] المذكور.

قال الشارح: الوجوب و إن كان أمرا اعتباريا إلّا أنّ الكلام ليس فيه، بل في الوجود الواجب، و هو ليس بسلبي، و أمّا التعيّن فهو ثبوتي لأنّ الطبيعة إذا تكثّرت‌[7] في الخارج فلا يخلو إمّا أن يكون تكثّرها لذاتها و هو محال، لأنّ مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف-، أو لأمور غيرها ينضاف إليها، فهي التعيّنات فيكون لها وجود في الخارج [38].

و أيضا إذا وجدت الطبيعة في الخارج فإمّا أن يكون الموجود مجرّد الطبيعة، أو هي مع أمر آخر. و الأوّل محال، و إلّا لم يصحّ عليها التعدّد، لأنّها لو تعدّدت و هي هي‌[8] تكون موجودة بعينها في موارد متعدّدة على أحوال متضادّة، و إنّه محال بالضرورة.

[207/ 1- 49/ 3] قوله: لأنّ تعيّنات الأشخاص.

لا شكّ أنّ مفهوم التعيّن و هو ما[9] يتميّز به الشي‌ء ذهنا و خارجا مشترك بين التعيّنات اشتراك العارض بين المعروضات لا اشتراك النوع بين أفراده، فتعيّنات الأشخاص من حيث تعلّقها بالمتعيّنات لا تشترك‌[10] في شي‌ء أي: في ذاتي، فإنّ كلّ تعيّن فهو بهويته‌


[1] م: الوجود.

[2] س، ج، ص: سلبي.

[3] م: يكون.

[4] ق، ص، ج: و.

[5] م:- و.

[6] ص: الإصلاح.

[7] ق: كثرت.

[8] ص:- هي.

[9] ج: ممّا.

[10] م: يشترك.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست