نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 75
و أمّا ثانيا: فلأنّه لم يبق هناك قسم يحمل عليه. و باقي الأقسام
محال.
ثمّ اعترض بأنّ الوجوب و التعيّن و صفان سلبيان فلا يلزم من
اشتراكهما في الوجوب و اختلافهما في التعيّن وقوع الكثرة في ذات كلّ واحد منهما.
فإنّ كلّ بسيطين يشتركان في سلب ما عداهما عنهما مع عدم الكثرة.
ثمّ سأل نفسه قائلا: هب! أنّ الوجوب[1] و التعيّن سلبيان[2]، لكن لا بدّ أن تكون[3] بين الوجوب و التعيّن ملازمة. فإمّا أن يكون الملزوم هو الوجوب أو
التعيّن أو[4] يعود الإلزام.
و[5] أجاب: بأنّ الأمر السلبي عدم صرف و نفي محض، فكيف يعقل فيه ما
ذكرتم؟! و أنت خبير بأنّ السؤال الأوّل إنّما يرد على المقدّمة المستدركة، و في
السؤال الثاني تغيير الدليل إلي الإصلاح[6] المذكور.
قال الشارح: الوجوب و إن كان أمرا اعتباريا إلّا أنّ الكلام ليس فيه،
بل في الوجود الواجب، و هو ليس بسلبي، و أمّا التعيّن فهو ثبوتي لأنّ الطبيعة إذا
تكثّرت[7] في الخارج فلا يخلو إمّا أن يكون تكثّرها لذاتها و هو محال، لأنّ
مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف-، أو لأمور غيرها ينضاف إليها، فهي التعيّنات
فيكون لها وجود في الخارج [38].
و أيضا إذا وجدت الطبيعة في الخارج فإمّا أن يكون الموجود مجرّد
الطبيعة، أو هي مع أمر آخر. و الأوّل محال، و إلّا لم يصحّ عليها التعدّد، لأنّها
لو تعدّدت و هي هي[8] تكون موجودة بعينها في موارد متعدّدة على أحوال متضادّة، و إنّه محال
بالضرورة.
[207/
1- 49/ 3] قوله: لأنّ تعيّنات الأشخاص.
لا شكّ أنّ مفهوم التعيّن و هو ما[9] يتميّز به الشيء ذهنا و خارجا مشترك بين التعيّنات اشتراك العارض
بين المعروضات لا اشتراك النوع بين أفراده، فتعيّنات الأشخاص من حيث تعلّقها
بالمتعيّنات لا تشترك[10] في
شيء أي: في ذاتي، فإنّ كلّ تعيّن فهو بهويته