نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 71
محال.
فإن قلت: هذه الأقسام الأربعة كما يفرض على هذا التقدير يفرض أيضا
على التقدير الأوّل أعني: ما إذا كان تعيّنه لذاته، فيلزم[1] أن لا يوجد الواجب فنقول: إذا كان تعيّنه لغيره كان هناك أمران:
الوجود[2] الواجب، و التعيّن. لأنّ الوجود الواجب ليس لعلّة، و التعيّن لعلّة.
فهما غيران، يفرض بينهما التلازم و التعارض بخلاف ما إذا كان تعيّنه لذاته، فلا
يلزم أن يكون هناك تعيّن[3]/ 9SA / مغاير
لذاته، فلا يفرضان بينهما.
فإن قلت: لا نسلّم أنّ واجب الوجود لو كان تعيّنه لذاته انحصر[4] في ذلك المتعيّن، و إنّما يكون كذلك لو كان واجب الوجود ذاتا واحدة
و هو ممنوع لجواز أن يكون عرضا عاما او طبيعة جنسيّة فيكون تحته أنواع و كلّ نوع
يقتضي لذاته تعيّنا، فيلزم انحصار كلّ نوع في شخص، لا انحصار واجب الوجود في شخص.
أجيب عنه: بأنّ واجب الوجود لمّا كان عين الوجود فلو كان له أنواع
لكان له حقائق مختلفة، فيكون الوجود مشتركا اشتراكا لفظيا، و هو باطل.
و فيه ضعف[5] لأنّ
واجب الوجود ليس عين الوجود المطلق، بل عين الوجود الخاصّ، و غاية ما في الباب أن
يكون للوجودات[6] الخاصّة حقائق مختلفة، فلا يلزم اشتراك مطلق الوجود لفظا.
و الحقّ في الجواب ما ذكره الشيخ في الشفاء: «إنّ واجب الوجود ليس إلّا مجرد
وجود، و لا اختلاف في مجرّد الوجود» [36]. نعم الوجود المقارن للماهيّات يختلف
بحسب اختلاف إضافته[7] إليها، و أمّا محض الوجود فهو في نفسه لا اختلاف فيه حقيقة.
حمل الكلام هاهنا على دلالتين: على استحالة كون التعيّن عارضا للوجود[8] الواجب، لكن «الفاء»
في قوله: «فإن كان ذلك و ما يتعيّن به ماهيّة واحدة» ممّا يأباه [37]، لأنّ أحد