نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 48
جاز ذلك لم يكن آحاد السلسلة موجودة معا[1]، و حينئذ يجوز استناد كلّ
ممكن إلى آخر لا إلى أوّل.
قال الشارح: على هذا الكلام مؤاخذة لفظية و هو[2]: أنّ استناد الشيء إلى ما قبله بالزمان محال، لأنّه استناد إلى
معدوم. بل الواجب أن يقال: هذا البيان موقوف على بيان[3] امتناع بقاء المعلول بعد انعدام العلّة، فإنّه لو جاز بقاء المعلول
بعد انعدامها جاز أن لا يكون كلّ واحد من السلسلة باقيا إلّا في زمانين يكون في
أحدهما موجدا و في الآخر موجدا[4].
و حينئذ جاز استناد كلّ ممكن إلى آخر لا إلى أوّل. و لمّا كانت[5] المؤاخذة يندفع بتغيير العبارة سمّاها لفظية.
و نحن نقول: لا نسلّم أنّ[6] استناد[7] الشيء[8] إلى ما قبله بالزمان استناد[9] إلى المعدوم[10]، و إنّما يكون كذلك لو لم
يصر المتقدّم[11] بالزمان على الشيء مقارنا له. و هو ممنوع فإنّ الأب متقدّم على
الابن و مقارن[12] له، لا من جهة التقدّم بل من جهة أخرى. و ليس كلام الإمام إلّا أنّ
السبب يمكن[13] أن يوجد و يكون في الوجود زمانا ثمّ يوجد المسبّب ثمّ ينعدم. و هكذا
المسبب/ 5SA /
يكون موجودا زمانا ثمّ يوجد مسببا[14] آخر
ثمّ ينعدم. و هكذا كلّ مسبب[15] يكون
فوقه سبب كان متقدّما عليه بالزمان، فيكون كلّ مسبّب فوقه سبب لا إلى أوّل، و لا
يلزم منه محال. و هذه الصورة و إن كانت مبنيّة على إمكان بقاء المعلول بعد انعدام
العلّة، تبتني[16] أيضا على تقدّم السبب على المسبّب بالزمان [18]، فلا غبار على كلام
الإمام.
[196/
1- 22/ 3] قوله: شرح.
تحرير الدليل: أنّ الممكن لا بدّ أن تكون له علّة. فعلّته إن كانت[17] واجبة فهو المطلوب،