responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 48

جاز ذلك لم يكن آحاد السلسلة موجودة معا[1]، و حينئذ يجوز استناد كلّ ممكن إلى آخر لا إلى أوّل.

قال الشارح: على هذا الكلام مؤاخذة لفظية و هو[2]: أنّ استناد الشي‌ء إلى ما قبله بالزمان محال، لأنّه استناد إلى معدوم. بل الواجب أن يقال: هذا البيان موقوف على بيان‌[3] امتناع بقاء المعلول بعد انعدام العلّة، فإنّه لو جاز بقاء المعلول بعد انعدامها جاز أن لا يكون كلّ واحد من السلسلة باقيا إلّا في زمانين يكون في أحدهما موجدا و في الآخر موجدا[4].

و حينئذ جاز استناد كلّ ممكن إلى آخر لا إلى أوّل. و لمّا كانت‌[5] المؤاخذة يندفع بتغيير العبارة سمّاها لفظية.

و نحن نقول: لا نسلّم أنّ‌[6] استناد[7] الشي‌ء[8] إلى ما قبله بالزمان استناد[9] إلى المعدوم‌[10]، و إنّما يكون كذلك لو لم يصر المتقدّم‌[11] بالزمان على الشي‌ء مقارنا له. و هو ممنوع فإنّ الأب متقدّم على الابن و مقارن‌[12] له، لا من جهة التقدّم بل من جهة أخرى. و ليس كلام الإمام إلّا أنّ السبب يمكن‌[13] أن يوجد و يكون في الوجود زمانا ثمّ يوجد المسبّب ثمّ ينعدم. و هكذا المسبب/ 5SA / يكون موجودا زمانا ثمّ يوجد مسببا[14] آخر ثمّ ينعدم. و هكذا كلّ مسبب‌[15] يكون فوقه سبب كان متقدّما عليه بالزمان، فيكون كلّ مسبّب فوقه سبب لا إلى أوّل، و لا يلزم منه محال. و هذه الصورة و إن كانت مبنيّة على إمكان بقاء المعلول بعد انعدام العلّة، تبتني‌[16] أيضا على تقدّم السبب على المسبّب بالزمان [18]، فلا غبار على كلام الإمام.

[196/ 1- 22/ 3] قوله: شرح.

تحرير الدليل: أنّ الممكن لا بدّ أن تكون له علّة. فعلّته إن كانت‌[17] واجبة فهو المطلوب،


[1] ص:- و إنّما ... يكون معا.

[2] م: هى.

[3] ج:- بيان.

[4] ص، ق: موجد.

[5] ص، ج: كان.

[6] ج:- أنّ.

[7] م: إسناد.

[8] ص:- الشي‌ء.

[9] م: إسناد.

[10] س، ص: معدوم.

[11] ص: المقدّم.

[12] س: مقارنا.

[13] م، ج: ممكن.

[14] م: سببا.

[15] م: سبب.

[16] م: مبنية.

[17] ق: كان.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست