نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 410
و أمّا قول الشارح: «و قوله[1]: يهلك الهلاك السرمد ضرب من الجهل و الرذيلة»، فليس بمنطبق على المتن[2] [40]، لأنّه لم يثبت[3] الهلاك السرمد في الرذيلة، بل العذاب المحدود.
و ثالثها: إنّ الناجي ليس إلّا[4] من عرف الحقّ بالبراهين و كان نقيّا من الآثام كما يقوله المعتزلة،
فيكون أهل النجاة في غاية القلّة.
أجاب: بأنّ رحمة اللّه واسعة ليست وقفا على عدد.
[84/
2- 329/ 3] قوله: قد كان يجب أن يكون التخويف موجودا في الأسباب.
أي: الأسباب الّتي نظام العالم مربوط بها. مثلا إدراك المرئيات[5] من جملة نظام العالم، فلو لا البصر لما حصل هذا الخير من النظام.
فلمّا اوجد اللّه- تعالى- البصر و السمع و اللمس و غيرها تمّ النظام. فكذلك[6] وجد التخويف، لأنّ صدور الأفعال الجميلة من العبد يتوقّف عليه.
[84/
2- 329/ 3] قوله: و التصديق تأكيد للتخويف.
التصديق أي: الوفاء بالتخويف تأكيد للتخويف. و إنّما يعلم هذا الوفاء
لإخبار صادق به، أو لا قامة في الدنيا كالحدود.
[85/
2- 329/ 3] قوله: لتمثّلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي[7].
وجوب صدور الفعل عن[8] العبد
مع القول بأنّه قادر مختار على ما يقوله الحكماء يجتمعان، لأنّه حينئذ يمتنع
الترك، فيمتنع ملزوم الترك و هو: مشيته الترك في تحديد القدرة: إن شاء ترك[9]، فلا قدرة أصلا.
و جوابه: إنّ الملازمة ثبت بين الممتنعين، مع أنّ الامتناع ليس
بالذات، بل مشية الترك بالنسبة إلى العبد ممكنة و استمرار عدم الممكن لا ينافي
إمكانه.