نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 386
إلى جسم متحرّك.
و تقريره: إنّ التغيّر هو زوال صفة و حدوث أخرى. و قد مرّ أنّ الحدوث
أو العدم الطاري يحتاج إلى مادّة، و المادّة لا بدّ لها من الصورة[1]، فلا بدّ في التغيّر من
جسم و أمّا أنّه متحرّك فلتحرّكها في الكيف [23]، فإنّه[2] كان متكيّفا بكيفية ثمّ بأخرى. هذا ما سمعته.
و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تقوم قوّة فساد الصورة المقيمة
بمحلّها؟ [24] و لا نسلّم احتياج القوّة الفساد إلى مادّة جسمية، بل هو أوّل
المسألة.
و أيضا: الحركة غير لازمة، فإنّ حدوث صورة و زوال أخرى كون و فساد،
لا حركة في كيف.
و يمكن أن يقال: المراد من الحركة[3] مطلق التغيّر كما أشرنا إليه في موضوع العلم[4] الطبيعى. إلّا أنّ السؤال الأوّل[5] باق! لا يقال: المفارق يمتنع أن يقارن المفارق لأنّا نقول: المفارق
إذا جاز أن يحدث في المفارق فلم لا يجوز أن ينعدم[6] عنه؟
[65/
2- 290/ 3] قوله: ثمّ قال: الفساد و الحدوث.
أي: كما احتاج إمكان الفساد إلى محلّ احتاج إمكان الحدوث إلى محلّ
آخر[7]، لكن محلّ إمكان حدوث النفس
البدن، فلم لا يجوز أن يكون محلّ امكان[8] فسادها البدن؟
و توجيهه: أنّا لا نسلّم أنّ النفس لو قبلت الفساد كانت مركّبة من
محلّ إمكان الفساد و محلّ وجود الثبات. و إنّما يلزم التركيب لو كان محلّ إمكان[9] الفساد داخلا في النفس. فلم لا يجوز أن يكون خارجا من النفس مباينا و
هو البدن؟ كما جاز أن يكون محلّ إمكان حدوثها هو البدن أجاب: بأنّ إمكان حدوث
النفس أو فسادها لا يجوز أن يقوم[10] بالبدن،
لأنّ البدن