نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 37
و علّة الماهيّة إمّا أن تكون الماهية معها بالقوّة و هي المادّية،
أو بالفعل و هي[1] الصورية. و علّة الوجود إمّا مقارنة للمعلول أو مباينة له، و الأولى
الموضع و الثانية إمّا أن تكون علّيتها هي الإيجاد[2] نفسه و هي العلّة الفاعلية، أو كونه علّة للإيجاد بأن يكون الإيجاد
لأجله و هي العلّة الغائية.
و هذا الحصر فيه كلام. لأنّ الشرائط و عدم الموانع/ 3SA /
علل[3] خارجة عن الخمسة.
أجيب[4]: بأنّ بعضها لمّا كان من توابع العلّة الفاعلية كالشرائط و بعضها من
توابع العلّة المادّية كعدم الموانع، اخذت منهما[5] و لم يجعل قسما برأسه[6].
و الّذي يبيّن الحصر أن يقال: العلّة و هي[7] ما يتوقّف عليه وجود الشيء[8] إمّا أن لا يحتاج الشيء إلى غيره و هو العلّة التامّة أو يحتاج[9] و يستحيل[10] أن
يكون نفسه، بل إمّا داخل فيه، أو خارج عنه. و الداخل إمّا أن يكون الشيء به
بالفعل و هو العلّة الصورية، أو بالقوّة و هو العلّة المادّية و الخارج إمّا أن
يكون ما فيه وجود الشيء و هو الموضوع، أو ما منه وجوده[11] و هو الفاعل، أو ما لأجله وجوده و هو الغاية، أو ما لا يكون كذلك و
هو الشروط و[12] الآلات و عدم الموانع.
ثمّ إن جعلت العلّة المادّيّة و الموضوع قسما واحدا لاشتراكهما في
معنى القوّة و الاستعداد حتّى تكون العلّة المادّية هي القابل للشيء أو لجزئه[13]، كانت الأقسام ستّة و إلّا
فسبعة[14].
[192/ 1- 12/ 3] قوله: و المادّة[15]و الموضوع[16]منها
ليستا[17]من العلل[18]الموجبة.
العلّة[19] الموجبة على ما هو المشهور هي ما يجب عنه صدور المعلول[20] بحيث