نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 38
لا يتخلّف[1] عنه.
و المراد بها هاهنا ما يكون مؤثّرا في الوجود سواء كان بواسطة أو بغير واسطة.
فالصورة مؤثّرة في الوجود، لأنّها شريكة للعلّة[2] الفاعلية، و كونها من علل الماهيّة لا ينافي ذلك. و كذلك الغائية[3] مؤثّرة في وجود المعلول، بخلاف الموضوع و المادّة فإنّهما[4] قابلان و القابل لا يكون مؤثّرا، بل متأثّرا.
[193/
12/ 3] قوله: و الجنس و الفصل و إن[5]كانا مقوّمين.
جواب لسؤال مقدّر، و هو:
أنّكم[6] حصرتم العلل في الخمسة، و الجنس و الفصل من العلل مع أنّهما ليسا[7] منها.
أجاب: بأنّهما ليسا من العلل. لأنّهما محمولان على النوع و لا شيء
من العلل كذلك و[8] لأنّهما لو كانا من العلل لتقدّما على النوع[9] في الوجود، فلم يتّحدا معه بالوجود[10].
لا يقال: هذا يناقض[11] ما
ذكر[12] في المنطق من أنّ الجنس و الفصل علل الماهيّة [9] لأنّا نقول:
المراد هاهنا أنّ الجنس و الفصل[13] ليسا
من العلل الخارجية، و ذلك لا ينافي كونهما من العلل في العقل. و هو المذكور في
المنطق.
و[14] اعلم! أنّ العلل إمّا من حيث الخارج أو من حيث العقل. و العلل
بالقياس إلى الخارج إمّا علل الوجود و هي الفاعل و الموضوع و الغاية، و إمّا علل
الماهيّة و هي المادّة و الصورة و ما يشبههما[15]، كما في المثلّث. و أمّا
بالقياس إلى العقل فكذلك إمّا علل الماهيّة و هي الجنس و الفصل، و إمّا علل الوجود
و هي الموضوع، أعني: النفس، و الفاعل و هو العقل الفعّال، و الغاية[16] لو كانت. فلمّا كانت العلل بالقياس إلى الوجودين واحدة لا جرم
انحصرت[17] العلل في ثلاثة أصناف: