responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 314

[47/ 2- 251/ 3] قوله: ثمّ قال: المعلول الأوّل لا يجوز أن يكون متقوّما[1].

هذا اعتراض عل قول الشيخ: «و لأنّه معلول، فلا مانع من أن يكون متقوّما من مختلفات».

و تقريره: إنّ المعلول الأوّل‌[2] لو كان متقوّما من مختلفات فإمّا أن يكون المبدأ الأوّل علّة لجميع أجزائه فقد صدر عنه أكثر من الواحد، أو يكون علّة لبعض أجزائه. فعلّة الجزء الأخير إن كانت هي الجزء الأوّل فالصادر عن المبدأ الأوّل لا يكون إلّا بسيطا، و قد[3] فرضناه مركّبا هذا خلف! و إن كانت‌[4] شيئا خارجا فهو من معلولات المعلول الأوّل، فيستحيل أن يكون علّة لبعض أجزائه.

و الجواب ظاهر.

[47/ 2- 252/ 3] قوله: و[5] لو قنعنا بمثل هذه الكثرة.

توجيهه: إنّ الكثرة الّتي أثبتوها في العقل إن كانت موجودة في الخارج فقد صار عن المبدأ الأوّل أكثر من الواحد، و إن كانت اعتبارية فمثل هذه الكثرة حاصلة للمبدإ الأوّل لكثرة ماله من السلوب و الإضافات، فليكف في صدور الكثرة عنه.

أجاب: بأنّ السلب و الإضافة[6] لا تعقل إلّا بعد ثبوت الغير ضرورة استدعاء السلب مسلوبا و الإضافة منسوبا، فلو توقّف ثبوت الغير على السلب أو الإضافة يلزم الدور.

و هذا كلام‌[7] كما ترى مزيّف! لأنّ تعقّل السلب و الإضافة يتوقّف على تعقّل الغير لا على ثبوته في الخارج، و ثبوت الغير في الخارج يتوقّف على نفس السلب أو[8] الإضافة فمن أين يلزم الدور؟! و ربّما يوجّه بأنّ تعدّد السلوب و الإضافات و الاعتبارات إمّا في الخارج و هو محال، لعدمها في الخارج، و إمّا في العلم، فإمّا أن يتعدّد في علم اللّه تعالى، أو في علم الغير. لكن تعدّد السلوب و الاعتبارات‌[9] في علم اللّه تعالى‌[10] يقتضى تكثّرا في‌[11] ذاته، و هو محال‌


[1] ق، س: مقوّما.

[2] س: الأوّل.

[3] م: قد.

[4] ق، س: كان.

[5] م: و.

[6] م: السلوب و الإضافات.

[7] س: كلام.

[8] م، ص: و.

[9] م: الإضافات.

[10] س: تعالى.

[11] م: فما.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست