نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 272
للتنبيه[1] على
أنّ وجود حدود المسافة يستدعي وجود حدود الحركة، و هو ممنوع. غاية ما في الباب
انقراض الحدود في[2] الحركة، و أمّا وجود حدّ في الحركة حتّى تنقطع تلك الحركة و تبتدئ
حركة أخرى مخالفة لها فلا! و أمّا قوله: «و الحركة الواحدة الّتي لا
تنقطع لا يقع بها وصول إلّا بالفرض» فهو عكس نقيض العكس./ 28SB / و ليت شعري إذا لم يثبت وصول الحركة الواحدة
كيف ينتقض الحجّة المشهورة بالحركة الواحدة الواصلة إلى الحدود المفروضة؟! [35] و
ما ذلك إلّا تناقض محض!
[18/
2- 184/ 3] قوله: و أشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله: فإنّ الإيصال ليس مثل
المفارقة.
هذه[3] إشارة إلى إمكان الوجود[4] بعد
الاستدلال على الوجود. و هو هذيان! و الأولى أن يقال: إنّه جواب لسؤال ذكرناه[5] في الميل.
[18/
2- 184/ 3] قوله: ثمّ أثبت بعد ذلك الآن الثاني.
لمّا كان حاصل الدليل أنّ هاهنا آنين: آن الوصول و آن اللاوصول [36]
و بينهما زمان السكون و فرغ عن إثبات الآن الأوّل، شرع في إثبات الآن الثاني. و
إنّما قال: «يزول عن المحرّك كونه موصلا» لأنّ المحرّك الموصل أصلي و هو الطبيعة أو
الإرادة أو القاسر، و غير أصلي و هو الميل. و إن انعدم في جميع زمان زوال الوصول
إلّا أنّ الطبيعة مثلا باقية و زال عنها الإيصال.
و لقائل أن يقول: حمل المحرّك[6] الموصل فيما سبق على الميل، و الضمير في قول الشيخ: «ثمّ إنّه يزول عنه[7] كونه موصلا» يرجع إلى ذلك المحرّك[8] فحمله هاهنا على الطبيعة
ينافي ذلك [37]. و لهذا حمل الإمام المحرّك الموصل على القوّة الجسمية في آن الوصول
موصلة بالفعل ثمّ يزول عنها الوصول في زمان المفارقة. و الآن الّذي يصير فيه[9]