نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 245
تبيّن مفهومات الغنيّ و الملك و الجواد، و[1] جعل سلبها[2] لازما
فلا اجمال هاهنا.
و لو[3] فرضنا فيه إجمالا فسلب تلك الأوصاف لا يحتمل ذلك المعنى، و هو أنّه
متى فعل[4] لم يستحقّ الذمّ، و لو لم يفعله استحقه. فهو استفسار لمعنى لا يحتمله
اللفظ أصلا.
فهو قبيح في المناظرة! فلا يقال: إن عنيت بالإنسان الحجر فلا نسلّم
أنّه ليس بجماد! و أمّا قوله: «و هل هذا إلّا إلزام الشيء على نفسه»، فقد بيّنه الشارح بأنّه يلزم أن
يكون المقدّم عين التالي و هذا أيضا فيه ما فيه! لأنّ غاية تقرير الدليل أن يقال:
لو كان فاعلا[5] بالقصد و الإرادة لكان ذلك الفعل أولى به من الترك، فإنّه لو تساوى
الفعل و الترك بالنسبة إليه استحال منه ترجيح الفعل على الترك، و لو كان ذلك الفعل
أولى[6] من الترك فهو يطلب تلك الأولوية و يحصّلها بذلك الفعل، و لو كان كذلك
لكان مستكملا بفعله، و لو كان مستكملا بفعله يلزم أن لا يكون غنيّا و لا ملكا و لا
جوادا.
فهاهنا مقدمات أربعة، و لا مقدّم فيها عين ذلك التالي، بل[7] المغايرة بينها و بينه[8] ظاهرة
لا يخفى. على أنّ قوله في الجواب: «ما معنى قوله: الباري لو فعل بالإرادة لم يكن غنيّا» يدلّ على أنّ
المقدّم هو كونه[9] فاعلا بالإرادة، فكيف يكون عين قوله: «متى فعل ما وجب[10] لم يستحقّ الذمّ»؟! و لعلّ المراد أنّه لو عنى بقوله: «يلزم أن لا يكون غنيّا» أنّه
مستكمل بفعله، فهو إلزام الشيء على نفسه، إذ الكلام حينئذ أنّه لو كان مستكملا
بفعله كان مستكملا بفعله، إلّا أنّه فرض للاستكمال[11] صورة الوجوب، لكون الاستكمال فيها أظهر و لهذا قال الشارح: «معناه لو فعل على وجه[12] يستكمل به لم يكن كاملا بذاته».
[9/
2- 154/ 3] قوله: قد تبيّن في النمط الثالث.
اعلم! أنّا نحرّر هذه المسألة من الابتداء ليترتّب الكلام منه إلى
الانتهاء، و لا نبالي