responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 245

تبيّن مفهومات الغنيّ و الملك و الجواد، و[1] جعل سلبها[2] لازما فلا اجمال هاهنا.

و لو[3] فرضنا فيه إجمالا فسلب تلك الأوصاف لا يحتمل ذلك المعنى، و هو أنّه متى فعل‌[4] لم يستحقّ الذمّ، و لو لم يفعله استحقه. فهو استفسار لمعنى لا يحتمله اللفظ أصلا.

فهو قبيح في المناظرة! فلا يقال: إن عنيت بالإنسان الحجر فلا نسلّم أنّه ليس بجماد! و أمّا قوله: «و هل هذا إلّا إلزام الشي‌ء على نفسه»، فقد بيّنه الشارح بأنّه يلزم أن يكون المقدّم عين التالي و هذا أيضا فيه ما فيه! لأنّ غاية تقرير الدليل أن يقال: لو كان فاعلا[5] بالقصد و الإرادة لكان ذلك الفعل أولى به من الترك، فإنّه لو تساوى الفعل و الترك بالنسبة إليه استحال منه ترجيح الفعل على الترك، و لو كان ذلك الفعل أولى‌[6] من الترك فهو يطلب تلك الأولوية و يحصّلها بذلك الفعل، و لو كان كذلك لكان مستكملا بفعله، و لو كان مستكملا بفعله يلزم أن لا يكون غنيّا و لا ملكا و لا جوادا.

فهاهنا مقدمات أربعة، و لا مقدّم فيها عين ذلك التالي، بل‌[7] المغايرة بينها و بينه‌[8] ظاهرة لا يخفى. على أنّ قوله في الجواب: «ما معنى قوله: الباري لو فعل بالإرادة لم يكن غنيّا» يدلّ على أنّ المقدّم هو كونه‌[9] فاعلا بالإرادة، فكيف يكون عين قوله: «متى فعل ما وجب‌[10] لم يستحقّ الذمّ»؟! و لعلّ المراد أنّه لو عنى بقوله: «يلزم أن لا يكون غنيّا» أنّه مستكمل بفعله، فهو إلزام الشي‌ء على نفسه، إذ الكلام حينئذ أنّه لو كان مستكملا بفعله كان مستكملا بفعله، إلّا أنّه فرض للاستكمال‌[11] صورة الوجوب، لكون الاستكمال فيها أظهر و لهذا قال الشارح: «معناه لو فعل على وجه‌[12] يستكمل به لم يكن كاملا بذاته».

[9/ 2- 154/ 3] قوله: قد تبيّن في النمط الثالث.

اعلم! أنّا نحرّر هذه المسألة من الابتداء ليترتّب الكلام منه إلى الانتهاء، و لا نبالي‌


[1] س، ج:+ قد.

[2] س: سلبها.

[3] م: فلو.

[4] م:+ ما وجب.

[5] م:+ بالاختيار أي.

[6] م:+ به.

[7] س: إلى.

[8] م: بينه و بينها.

[9] ج:+ تعالى.

[10] ق: يوجب. م:+ عليه.

[11] م: لاستكمال.

[12] س: انّه.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست