نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 232
التعاقب إذا كانت مترتّبة وضعا أو طبعا إذ يظهر بعد تطبيق الجملتين
انقطاع الناقص و تناهيه. و يلزم منه تناهي الزائدة، لأنّها زائدة على الناقصة بقدر
المتناهي.
فالحقّ في الجواب ما ذكرنا سابقا: إنّ زيادة الغير المتناهي على
الغير المتناهي إنّما يكون محالا إذا كان في جانب الغير المتناهي و هاهنا ليس
كذلك.
و الجواب: إنّ برهان التطبيق لا يجري عند الشيخ و سائر الحكماء في
صورة التعاقب، لأنّ التطبيق لا يتصوّر بحسب وجودها في الخارج لأنّها ليست موجودة
في الخارج مجتمعة، و التطبيق نسبة تقتضي اجتماع المتطابقين و لا بحسب الوجود
الذهني على التفصيل لامتناع ملاحظة الذهن أمورا غير متناهية بالتفصيل.
و أمّا الوجود على سبيل الإجمال فلا يكفي للتطبيق و لتطبيق كلّ واحد
بإزاء نظيره من الأجزاء، إذ لا يتحقّق حينئذ ترتّب و أوّل و ثان و ثالث إذ لا
امتياز في الوجود الذهني الإجمالي.
[241/
1- 136/ 3] قال الشارح: و هو أنّ معنى توقّف الحادث اليومي على ...
حمل الاستدلال على عدم الفرق بين انقضاء ما لا نهاية له في الزمان
المتناهي و انقضائه في الزمان الغير المتناهي، فإنّ المتكلّمين قالوا بأوّل
الحوادث. فلهذا حكموا بامتناع الانقضاء، إذ حينئذ يكون الانقضاء في الزمان
المتناهي.
أقول: و الأظهر كما مرّت إليه الاشارة أنّهم لم يفرّقوا بين الانقضاء
في الجانب الغير المتناهي و الانقضاء في الجانب المتناهي، كما أنّ بناء الدليل
الثالث على عدم الفرق بين الازدياد في الجانب الغير المتناهي و الازدياد في الجانب
المتناهي.
(58).
قول الشارح: «بعد ذلك الوقت» أي: بعد الوقت الّذي فرض أنّه لم يوجد فيه حادث أصلا
متعلّق بحسب المعنى بكلّ من الانقضاءين، لأنّ مآل القولين واحد و حينئذ لم يكن
راجعا إلى الشقّ الثاني.
- و اللّه أعلم!.
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 232