نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 185
هذا المقام! و فيه نظر من وجوه:
أحدها: إنّ استحقاق العدم إذا لم يكن ذاتيا للممكن لم يكن له دخل في
الاستدلال بل يكفي أن يقال: الممكن بالنظر إلى ذاته لا يستحقّ الوجود من ذاته،
فيكون[1] عدم استحقاق الوجود متقدّما على استحقاق الوجود و هو الحدوث الذاتي
فما ذلك الإطناب؟
على أنّ الحدوث كون وجود الشيء متأخّرا عن عدمه، حتّى أنّ هذا
التأخّر إن كان بالزمان كان زمانيا، و إن كان بالذات كان ذاتيا، و تأخّر الوجود عن
لا استحقاقية الوجود لا يستلزم تأخّره عن العدم. اللّهمّ إلّا أن يصطلح على أنّ[2] الحدوث الذاتي بهذا المعنى، لكنّه مخالف لما سبق.
و ثانيها: إنّه لا يلزم من كون الشيء بحيث متى[3] ارتفع شيء آخر دون العكس تقدّم له أصلا. فإنّ اللازم إذا كان صفة
للملزوم يتأخّر[4] عنه بالطّبع، مع أنّه يرتفع الملزوم عند ارتفاع اللازم بدون العكس
بل لو ارتفع شيء[5] لارتفاع آخر بدون العكس يكون متأخّرا عنه. و ارتفاع ما بالذات و إن
استلزم ارتفاع الذات، إلّا أنّه ليس[6] لارتفاعه،
فلا يلزم تقدّمه على ما بالغير.
و الحاصل: إنّه قد اعتبر في التقدّم الطبيعي أن يكون المتقدّم بحيث
يحتاج إليه المتأخّر، و احتياج ما بالغير إلى ما بالذات غير لازم.
[232/
1- 117/ 3] قوله: يريد أن ينبّه على أنّ المعلول لا يتخلّف عن علّته التامّة.
لقائل أن يقول: امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة في قوّة وجوب
حصول المعلول عند حصول العلّة التامّة. و قد عبّر عن هذه القضية في الفصل الآتي «بالإشارة»، و عن تلك القضية في هذا الفصل «بالتنبيه». فإن كانت برهانية
فكيف صارت هاهنا تنبيهية[7]؟! و