responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 179

و الثاني أيضا باطل لأنّ التوقّف حينئذ إمّا على وجودها فيكون حصولها معه لا سابقا عليه، أو على عدمها،- و عدمها[1] حاصل قبل حدوث الحادث فيلزم حدوث الحادث قبل حدوثه، و أيضا يلزم حدوث الحادث‌[2] قبل تلك الأولوية و بعدها، لحصول عدمها في الوقتين.

و أمّا الكبرى فلأنّ الأولوية ليست ثبوتية، فلا تفتقر إلى المادّة كما في الإمكان.

أجاب: بأنّ الوجوب متحقّق فضلا عن الأولوية، لأنّ وجود كلّ ممكن مسبوق بوجوب، كما أنّه ملحوق بوجوب. و ذلك لأنّه ما لم يجب صدوره عن الفاعل لم يصدر عنه، و إلّا لزم التخصيص بلا مخصّص، إذ تأثيره حينئذ بالنسبة إلى جميع الأوقات على السوية. و سيجي‌ء له زيادة إيضاح.

ثمّ، إنّ هذا الوجوب إنّما يتحقّق بانتهاء سلسلة الاستعدادات إلى وجود الحادث، و وجود الحادث‌[3] لا يتوقّف على وجودها بل على عدمها، لا مطلقا و إلّا لزم قدم الحادث، بل على عدمها اللاحق.

و لمّا اشتمل كلام الإمام على منع و معارضة ففي هذا الكلام أشار[4] إلى اندفاعهما، أمّا المنع فلتحقّق الوجوب، فكيف الأولوية؟! و أمّا المارضة فلأنّا نختار أنّ وجود الحادث يتوقّف على عدم الأولوية و لا محذور، لتوقّفه على عدمها[5] اللاحق لا مطلقا.

و نقول أيضا: كون وجود الحادث‌[6] أولى إمّا أن يستلزم وجود الأولوية[7] أو لا يستلزم.

فإن استلزم‌[8] لم يتوجّه منع الكبرى بعد التنزّل، لأنّه مبنيّ على عدمها و إن لم يستلزم لم يتمّ المعارضة في الصغرى/ 20SB /، لأنّه لا يلزم من عدم الأولوية أن لا يكون أولى، كما لا يلزم من عدم العمى أن لا يكون زيد أعمى.

[229/ 1- 109/ 3] قوله: و اعلم! أنّ تأخّر الشي‌ء عن غيره يقال بخمسة معان.

التأخّر مقول بالاشتراك على خمسة معان. و الّذي يضبطها[9] أن يقال: المتأخّر إمّا أن‌


[1] ص:- و عدمها.

[2] ق:- الحادث.

[3] ص:- و وجود الحادث.

[4] م: إشارة.

[5] س، ق: عدم.

[6] ص:- يتوقّف ... الحادث.

[7] م، ج: الأوليّة.

[8] ق: لم يستلزم.

[9] م: أضبطها.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست