نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 179
و الثاني أيضا باطل لأنّ التوقّف حينئذ إمّا على وجودها فيكون
حصولها معه لا سابقا عليه، أو على عدمها،- و عدمها[1] حاصل قبل حدوث الحادث فيلزم حدوث الحادث قبل حدوثه، و أيضا يلزم
حدوث الحادث[2] قبل تلك الأولوية و بعدها، لحصول عدمها في الوقتين.
و أمّا الكبرى فلأنّ الأولوية ليست ثبوتية، فلا تفتقر إلى المادّة
كما في الإمكان.
أجاب: بأنّ الوجوب متحقّق فضلا عن الأولوية، لأنّ وجود كلّ ممكن
مسبوق بوجوب، كما أنّه ملحوق بوجوب. و ذلك لأنّه ما لم يجب صدوره عن الفاعل لم
يصدر عنه، و إلّا لزم التخصيص بلا مخصّص، إذ تأثيره حينئذ بالنسبة إلى جميع
الأوقات على السوية. و سيجيء له زيادة إيضاح.
ثمّ، إنّ هذا الوجوب إنّما يتحقّق بانتهاء سلسلة الاستعدادات إلى
وجود الحادث، و وجود الحادث[3] لا
يتوقّف على وجودها بل على عدمها، لا مطلقا و إلّا لزم قدم الحادث، بل على عدمها
اللاحق.
و لمّا اشتمل كلام الإمام على منع و معارضة ففي هذا الكلام أشار[4] إلى اندفاعهما، أمّا المنع فلتحقّق الوجوب، فكيف الأولوية؟! و أمّا
المارضة فلأنّا نختار أنّ وجود الحادث يتوقّف على عدم الأولوية و لا محذور،
لتوقّفه على عدمها[5] اللاحق لا مطلقا.
و نقول أيضا: كون وجود الحادث[6] أولى إمّا أن يستلزم وجود الأولوية[7] أو لا يستلزم.
فإن استلزم[8] لم
يتوجّه منع الكبرى بعد التنزّل، لأنّه مبنيّ على عدمها و إن لم يستلزم لم يتمّ
المعارضة في الصغرى/ 20SB /، لأنّه لا يلزم من عدم الأولوية أن لا يكون
أولى، كما لا يلزم من عدم العمى أن لا يكون زيد أعمى.
[229/
1- 109/ 3] قوله: و اعلم! أنّ تأخّر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان.
التأخّر مقول بالاشتراك على خمسة معان. و الّذي يضبطها[9] أن يقال: المتأخّر إمّا أن