للأجسام حتّى يقال : إنّها تنتفي بطريان الضدّ مع وجوب فنائها يوم القيامة ، فالتزم بعدم بقائها وأنّها تتجدّد حالا فحالا كالأعراض غير القارّة.
والمحقّقون على خلاف ذلك ، واعتمادهم على الضرورة فيه.
وقيل : إنّ النظّام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثّر ، فتوهّم الناقل أنّه كان يقول بعدم بقاء الأجسام [١] ؛ ولهذا قال المصنّف : إنّ هذا النقل من النظّام غير معتمد » [٢]. بل هو وهم النقلة على ما حكي [٣].
المسألة الرابعة : في أنّ الأجسام يجوز خلوّها عن الطعوم والروائح والألوان.
قال : ( ويجوز خلوّها عن الكيفيّات المذوقة [٤] والمرئية [٥] والمشمومة [٦] كالهواء ).
أقول : ذهب المعتزلة إلى جواز خلوّ الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان. ومنعت الأشعريّة منه.
أمّا المعتزلة فاحتجّوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك كالهواء ؛ فإنّه خال عن الكيفيّات ، بشهادة عدم الإحساس من غير مانع.
واحتجّت الأشعرية بقياس اللون على الكون ؛ فإنّه كما امتنع خلوّ الجسم عن الكون كذلك امتنع خلوّه عن اللون ، وبقياس ما قبل الاتّصاف على ما بعده ، فإنّه كما امتنع خلوّ الجسم عن اللون بعد الاتّصاف عادة امتنع خلوّه عنه قبله [٧].
[١] نسبه الخواجة في « نقد المحصّل » : ٢١١ إلى البعض. [٢] « نقد المحصّل » : ٢١١. [٣] الحاكي هو العلاّمة في « كشف المراد » : ١٦٩. [٤] أي الطعوم. ( منه ; ). [٥] أي الألوان. ( منه ; ). [٦] أي الروائح. ( منه ; ). [٧] لمزيد الاطّلاع حول هذا المبحث راجع « المحصّل » : ٢٧٥ ؛ « نقد المحصّل » : ١٦٩ ؛ « شرح تجريد العقائد » : ١٨٢ ـ ١٨٣.