responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البراهين القاطعة نویسنده : الأسترآبادي، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 289

قال : ( ولم يعمّ المكان ).

أقول : هذا وجه ثان دالّ على بطلان القول بالسطح.

وتقريره : أنّ الحكماء حكموا باحتياج كلّ جسم إلى مكان [١] ، ولو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي لزم إمّا عدم تناهي الأجسام حتى يكون كلّ جسم في مكان ، أو وجود جسم ليس له مكان بأن يكون محيطا بجميع الأجسام ؛ إذ لا يحويه جسم ليكون سطحه الباطن مكانا له ، فلا يعمّ المكان الأجسام مع أنّا نقطع بأنّ كل جسم له مكان ـ وقد تقدّم بطلان عدم تناهي الأجسام ـ والقسمان باطلان فالمقدّم مثله ، فتأمّل.

المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء. [٢]

قال : ( وهذا المكان لا يصحّ عليه الخلوّ من شاغل ، وإلاّ لساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقلّ بنسبة زمانيهما ).

أقول : اختلف الناس في هذا المكان ، فذهب قوم إلى جواز الخلاء ، وهم بعض القائلين بالبعد المجرّد أو الموهوم ، المسمّون بأصحاب الخلاء [٣] ، حيث جوّزوا أن يخلو المكان عمّا يشغله.

وذهب آخرون ـ وهم القائلون بالسطح مع بعض القائلين بالبعد على ما حكي ـ إلى امتناعه [٤] ، وهو اختيار المصنّف ;.


[١] « الشفاء » الطبيعيّات ١ : ٣٠٨ ؛ « المباحث المشرقيّة » ٢ : ٦٦.

[٢] الخلاء ـ عند المتكلّمين ـ امتداد موهوم مفروض في الجسم ، أو في نفسه صالح لأن يشغله الجسم وينطبق عليه بعده الموهوم ، ويسمّى أيضا بالمكان والبعد الموهوم والفراغ الموهوم. وقد جوّزه المتكلّمون ومنعه الحكماء القائلون بأنّ المكان هو السطح ، وأمّا القائلون بأنّه البعد المجرّد الموجود فهم أيضا يمنعون الخلاء بمعنى البعد المفروض فيما بين الأجسام. انظر « كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم » ١ : ٧٥٦.

[٣] « شرح تجريد العقائد » : ١٦٠ ؛ « شوارق الإلهام » ٢ : ٣١٠ ، ولمزيد المعرفة راجع « الشفاء » الطبيعيات ١ : ١١٤ ـ ١٣٦.

[٤] حكاه القوشجي في « شرح تجريد العقائد » : ١٦٠ ، ولمزيد المعرفة راجع « الشفاء » الطبيعيّات ١ : ١١٦ ـ ١٣٦ و « شوارق الإلهام » ٢ : ٣١٠.

نام کتاب : البراهين القاطعة نویسنده : الأسترآبادي، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست