نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 262
وأمّا الأفراد
والخصوصيّات فلا يلزم فيها تعيين ، كما إذا كان عليه ظهر متعدّد ، أو عصر متعدّد ،
أو زكاة من إبل وغيرها من النعم ، أو عوض الغلّة أو الزبيب ؛ لأنّ الخصوصيّة ليست
بملحوظة ، إمّا إغناء التعيّن عن التعيين فيتمشّى في الخصوصيّات دون الأنواع ، وفي
الأنواع مع تعذّر التعيين [١].
والإبهام على
وجه الترديد يخلّ في الأنواع والأفراد سوى ما الغرض منها الحقيقة دونها ، فلا
عبادة ولا عقد ولا إيقاع ولا حكم جعلي في أمر غير متعيّن ، أو متعيّن يراد تحقّق
وصفه العنواني ، ولا يتقوّم إلا بالتعيين.
والمشكوك في
تقوّمه بتعيّنه لا بدّ من تعيينه ؛ لرجوعه إلى الشكّ في الشطور (ومع التعدّد ينوي
ما في الواقع ؛ لأنّ الإتيان) [٢] بالمتعدّد لتحصيل الفرد ليس أقرب إلى القاعدة من
الإتيان بالواحد بقصد ما في الواقع ؛ لأنّه عن البطلان أبعد من نيّة الترديد في
المتعدّد.
والحاصل أنّ
الذي تقتضيه القاعدة المستفادة من عمومات : «لأعمل إلا بنيّة» [٣] و «إنّما
الأعمال بالنيّات» [٤] و «إنّما لكلّ امرئ ما نوى» [٥] ، وجوب النيّة
، وحيث إنّه يحتمل دخول التعيين في معناها ، وهي كالمجملة بالنسبة إليه وجب ؛ إذ
لا يقين بترتّب الأثر إلا معه.
ويلزم التعيين
في العبادات والأعمال والأقوال والمتعلّقات ، وأحوالها مختلفة ، وهي أقسام :
الأوّل : ما
يلزم فيه التعيين التام حين العقد ، كالمبيع والثمن والأُجرة ، فإنّه يلزم فيها
المعرفة التامّة من كيلٍ أو وزنٍ في المكيل والموزون ، ولا يكفي مجرّد الرؤية.
[١] في «ح» : تعدّد
التعيّن ، وفي سائر النسخ تعذّر التعيّن.