responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 261

وللحاجّ والمعتمر بل المصلّي والمتطهّر ، أن يتّبع فاعلاً في فعله وقائلاً في قوله ، كما أنّ القاصد لمؤاكلة قوم أو مجالستهم له أن يقدم عليه بعض العارفين ثمّ يكون له من التابعين.

السادس : التعيين والتعيّن [١]

للعاقد والمعقود معه ، والمنوب عنه في عبادة أو معاملة أو إيقاع ، فلا تجوز العبادة ولا المعاملة عن شخص مبهم ، أو متردّد بين متعدّد. ولا معه ، فلا يجوز العقد مع شخص مبهم على الإطلاق ، أو مردّد [٢] بين متعدّد.

القسم الثاني : فيما يتعلّق بالأفعال

وهي أُمور :

منها : التعيين الرافع للإبهام ، لأنّ المبهم لا وجود له ، ولا يغني التعيين [٣] في الأنواع ولا الأول إليه ، بل لا بدّ معه من التعيين أيضاً.

فلا يجوز أن يملك على نحو تمليك زيد عمراً أمس ، ولم يعرف نوعه من بيع أو صلح أو هبة معوّضة ، أو تمليكه لزيد وقد نسي نوعه.

أو تزوّج نفسها على نحو تزويج عمرو أُختها ولم تعلم أنّه من الدائم أو المتعة ، أو يطلّق على نحو طلاق زيد زوجته ، ولم يعلم أنّه طلاق رجعي أو بينونة.

أو يدفع كدفع بكر ولم يعلم أنّه زكاة أو خمس مثلاً ، أو يصوم ولم يعيّن رمضان أو غيره ، أو يحجّ ولم يعيّن إفراداً أو غيره ، بل يقول كصوم فلان أو حجّه. وفعل عليّ عليه‌السلام قضيّة في واقعة.

والفرائض اليوميّة والنوافل المختلفة بمنزلة الأنواع ، فلو صلّى ما يجب عليه ، ولم يعيّن نوع الصلاة لم يكن ناوياً.


[١] في «ح» : التعيين.

[٢] في «س» ، «م» : مردّداً.

[٣] في «ح» زيادة : عنه.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست