نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 210
قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ
الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[١]. أبين شاهد على ذلك.
ولولاية
الإجبار كولاية الأب والجدّ ما ليس لغيرها ، فلا يعتبر فيها سوى عدم الفساد ، وإن
كان مقتضى الأصل مساواتها ؛ لأنّ من نظر في أخبار النكاح وجدها شاهدة على ذلك.
ولو لا اقتضاء
الأدلّة في المقامين لأرجعناهما إلى حكم القسم الثالث ، وهو ما كانت ولايته مشروطة
بخوف الفساد ، كالمتولّي على مال الغائب والمحجور عليه.
البحث
الثالث والأربعون
في أنّ العمل
العائد نفعه إلى الغير ، أو المال من نقد أو جنس يقع على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن
يأتي العامل بالعمل ، أو يعطي صاحب المال ماله من غير طلب ، وحينئذٍ لا أُجرة بعد
استيفاء العمل ، ولا عوض بعد إتلاف المال ، ويبنى على التبرّع والهبة بلا عوض ،
ومع بقاء العين يجري فيه حال الهبات في التفصيل في حكمها بين المقصود بها القربة
وغيرها ، وهبة ذي الرحم وغيرها.
ثانيها : أن
يأمر بالعمل لنفسه [٣] أو بإعطاء مقدار من المال غير مصرّح بالهبة والتبرّع ،
بل يطلق. والحكم هنا البناء على عدم الهبة والتبرّع ، والبناء على مشغوليّة ذمّته
بالأُجرة والعوض ، والظاهر أنّ مجرّد الإذن كالأمر ، إلا أن يقضي العرف بالهبة
والتبرّع.
ثالثها : أن
يأمره بالعمل لغيره ، أو بإعطاء شيء من المال كذلك ، والحكم هنا بالبناء على شغل
ذمّة الأمر بالأُجرة والعوض ، ولا رجوع للعامل والأمر على المنتفع بشيء