responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 209

أخذ الأُجرة والعوض في وجه قويّ.

وكذا إذا ترتّب ضرر شرعي بارتكاب محرّم ، كأن يأذن في دفن الميّت ثمّ يريد إخراجه ، فإنّه لا سلطان له هنا على نبش ، ولا أخذ أُجرة ، ويتحقّق ذلك بعد طمّ التراب ، وفي البعض منه إشكال ، أو قطع ما يجب وصله ، كالعبد المأذون في الإحرام والاعتكاف بعد الدخول في الثالث ، والمأذون بصلاة الفريضة مثلاً في المكان أو بالثياب ، وكذا النافلة على الأقوى.

ومثلهما الإذن في المقدّمات ، كالإذن باستعمال الماء في الوضوء ، أو الغسل ، والتراب في التيمم مع الانحصار ، والإذن بإيقاعها في المكان ، فإنّ العدول عن الإذن بعد الدخول يستلزم الضرر المنفيّ شرعاً ، والاذن قد استوفى العوض من الله بالنسبة إلى ما عمل ، فيكون كالصدقة المستوفى أجرها.

ومع قطع العمل حيث يفسد الجزء الذي فعل ، فيكون العوض بلا معوّض ، ومع عدم الانحصار وعدم الفساد بالفصل ، يكون السلطان باقياً على حاله ، فله العدول.

البحث الثاني والأربعون

في أنّ الأصل أن لا يلي أحد على مال أحد ، ولا على منافع بدنه ؛ لأنّ حالهم واحد في صفة العبوديّة ، وليس لأحدهم على غيره مزيّة ؛ فوجوب النفقات ، وجواز المارّة ، وأكل التسعة [١] ، وتسلّط الأولياء على المولّى عليهم ، ونحوها ، على خلاف القاعدة.

ومن تثبت له ولاية فلا بدّ فيها من الاقتصار على المورد المتيقّن ، والشروط المقرّرة.

والمتيقّن من ولاية الأئمّة الطاهرين عليهم‌السلام والأوصياء والمحتسبين ، ما [٢] كانت منوطة بالمصلحة ، كالوكلاء.

ولو جعلنا الوصاية والاحتساب وكالة تساويا في الحكم. والظاهر من إطلاقهما التقييد بالمصلحة ، مع أنّه يعلم ذلك أيضاً من تتبّع الروايات وكلمات الأصحاب. وفي


[١] المشار إليها في الآية الكريمة ٦١ من سورة النور.

[٢] في «ح» : وما كانت

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست