responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 0  صفحه : 3

و لكن هذا كان عائقا له عن الانتشار، فإنّ تعقيده الفنّي و دقّته العلميّة أقصياه بعض الشي‌ء عن منحى الحياة العمليّة، و جعلاه مغلق التركيب، عسر الفهم.

و التقنين النمساوي يرجع عهده إلى أوائل القرن التاسع عشر، فقد ظهر في سنة 1812 عقب التقنين الفرنسي، و لكنّه لم يتح له من النجاح ما اتيح لهذا التقنين، لذلك بقي محدود الانتشار في اوربا حتّى غمرة التقنين الألماني، و قد قام النمساويون بتنقيح تقنينهم في أول سنيّ الحرب العالميّة الاولى، و ظهر التنقيح في سنة 1916. فأعاد لهذا التقنين العتيق شيئا من الجدّة و المسايرة لروح العصر.

أمّا التقنين السويسري- تقنين الالتزامات و التقنين المدنيّ- فقد كان المنتظر أن يكون- و هو من عمل «فيك و هو بر»- عملا فقهيا، فإذا به ذو صفة عمليّة بارزة، و يجمع التقنين السويسري إلى الوضوح و البساطة الدقّة و التعمّق، و إن كان خداعا في بعض المواطن فيما يتّسم به من وضوح و دقّة» [1].

و لكنّ المؤسف حقّا عند ما نرى الدكتور السنهوري يجعل الفقه الإسلامي المصدر الثالث للقانون المدنيّ بعد النصوص التشريعية و العرف [2].

و يأمل في هامش تلك الصفحة أن تكون الشريعة الإسلامية هي الأساس الأوّل الذي يبتنى عليه التشريع المدني.

و يطالب بعد ذلك بالقيام بنهضة علميّة قويّة لدراسة الشريعة الإسلامية في ضوء القانون المقارن، و يرجو أن يكون من وراء جعل الفقه الإسلامي مصدرا رسميا للقانون الجديد ما يعاون على قيام هذه النهضة.

و مع مطالبته بالدراسات الجادّة للشريعة الإسلاميّة نراه يقول: «إنّ كتب الفقه الإسلامي بالدرجة الثانية من الأهميّة». مع علمه بأهميّتها، و مدى تأثيرها على القانون المدني الخاص. و يكون ذلك في موارد لم تتعرض لها بقية القوانين الأخرى.

و يقول أيضا: «يجب أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي


[1] مجلة القانون و الاقتصاد 12: 555- 559 نقلا عن الوسيط 1: 50 الهامش.

[2] الوسيط 1: 48.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 0  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست