responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 60

الفجر بقدر النوافل، و غيرها تؤخّر عنه [1] إلا أن تريد الصّوم.

و هي مع الأحكام بحكم الطاهرة، فالإخلال ببعض الأفعال يبطل صلاتها، و بالغسل يبطل صومها.

و يجوز وطؤها، و انقطاعه للبرء يوجب الوضوء و إن كثر، لأنّ الغسل واجب لغيره، و إن انقطع في أثناء الصلاة بطلت.

الرابع: النفاس

دم مع الولادة أو بعدها و إن كان الحمل مضغة مطلقا، أو علقة مع شهادة أربع نساء أنّها مبدأ الولد، فلو ولدت بغير دم فلا نفاس، و لا حدّ لأقله، و أكثره عشرة أيّام، و لو تجاوز رجعت ذات العادة إليها، و المبتدئة و المضطربة إلى العشرة، لا إلى التمييز و توابعه.

و لو رأته يوم الولادة أو العاشر فهو النفاس، و لو رأتهما فالعشرة نفاس.

و لو رأت يوم الولادة و انقطع عشرة، فالأوّل نفاس و الثاني يمكن أن يكون حيضا.

و لو تجاوز عادتها ففي وجوب الاستظهار توقّف.

و ذات التوأمين تتنفّس بوضع الأوّل و تعتدّ من وضع الثاني، فقد يزيد على عشرة، و لا كذا المتقطّع. [2]

و أحكامها كالحائض.


[1] . أي غير المتنفّلة تؤخّر الغسل عن الفجر.

[2] . في «ب» و «ج»: المقطّع.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست