responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 242

المبحث الثالث: في أحكامه

الطواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا، و لو نسيه قضاه، و لو تعذّر عوده استناب، و يجب تقديمه على السّعي في الحجّ و العمرة، و لو أخّره أعاد ثمّ يسعى، و لو ذكر في السعي أنّه لم يطف طاف ثمّ استأنف السّعي، و كذا لو ذكر في السّعي نقصانه و لم يتجاوز النصف، و لو تجاوز رجع فأتمّه، ثمّ أتمّ السعي، و إن كان شوطا.

و يحرم لبس البرطلة [1] في الطواف مطلقا، و القران في الفريضة، و لو طيف بالمعذور ثمّ برئ لم يعده.

و لو نذره على أربع لم ينعقد، و إن كان امرأة، و يحتمل انعقاد الطواف دون القيد.

المطلب الثالث: [في] السّعي

و فيه مباحث:

الأوّل: في مقدّماته

و كلّها مستحبّة، و هي الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الصبّ على جسده من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من باب الصفا، و الصّعود عليه، و إطالة الوقوف عليه، و التكبير سبعا، و كذا التهليل، و الدعاء‌


[1] . قال في جامع المقاصد: 3/ 205: البرطلة- بضمّ الباء و الطاء المهملة و إسكان الراء و تشديد اللّام مع الفتح-: هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، و روي أنّها من زيّ اليهود.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست