الطواف ركن
يبطل النسك بتركه عمدا، و لو نسيه قضاه، و لو تعذّر عوده استناب، و يجب تقديمه على
السّعي في الحجّ و العمرة، و لو أخّره أعاد ثمّ يسعى، و لو ذكر في السعي أنّه لم
يطف طاف ثمّ استأنف السّعي، و كذا لو ذكر في السّعي نقصانه و لم يتجاوز النصف، و
لو تجاوز رجع فأتمّه، ثمّ أتمّ السعي، و إن كان شوطا.
و يحرم لبس
البرطلة[1] في الطواف مطلقا، و القران في الفريضة، و لو طيف
بالمعذور ثمّ برئ لم يعده.
و لو نذره
على أربع لم ينعقد، و إن كان امرأة، و يحتمل انعقاد الطواف دون القيد.
المطلب الثالث: [في] السّعي
و فيه
مباحث:
الأوّل: في مقدّماته
و كلّها
مستحبّة، و هي الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الصبّ على جسده من
الدلو المقابل للحجر، و الخروج من باب الصفا، و الصّعود عليه، و إطالة الوقوف
عليه، و التكبير سبعا، و كذا التهليل، و الدعاء
[1] .
قال في جامع المقاصد: 3/ 205: البرطلة- بضمّ الباء و الطاء المهملة و إسكان الراء
و تشديد اللّام مع الفتح-: هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، و روي أنّها من زيّ
اليهود.