responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 214

فيطوف للحجّ، و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى له، ثمّ يطوف للنساء، و يصلّي، ثمّ يعود إلى منى للرمي و المبيت.

الثاني: في شروطه،

و هي خمسة:

الأوّل: النيّة.

الثاني: وقوعه في أشهر الحجّ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فلا يجوز إنشاء عمرة التمتّع قبلها و إن فعل بعض الأفعال فيها.

الثالث: أن يأتي بالحجّ و العمرة في عام واحد.

الرابع: تقديم العمرة على الحجّ.

الخامس: أن يحرم بالحجّ من بطن مكّة.

و هذا القسم فرض من نأى عن مكّة ثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب.

و أمّا الإفراد ففيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في صورته

و هو أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب، ثمّ يقف بعرفة، ثمّ بالمشعر، ثمّ يأتي بالمناسك يوم النحر، ثم يطوف للحجّ، و يصلّي له، ثمّ يسعى للحجّ، ثمّ يطوف للنساء، و يصلّي له، ثمّ يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحلّ، و لا تصحّ من دون ذلك، و إن خرج إليه يستأنف فيه، ثمّ يأتي بأفعالها.

و يصحّ وقوعها في غير أشهر الحجّ.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست