فيطوف للحجّ، و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى له، ثمّ يطوف للنساء، و
يصلّي، ثمّ يعود إلى منى للرمي و المبيت.
الثاني: في شروطه،
و هي خمسة:
الأوّل:
النيّة.
الثاني:
وقوعه في أشهر الحجّ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فلا يجوز إنشاء عمرة
التمتّع قبلها و إن فعل بعض الأفعال فيها.
الثالث: أن
يأتي بالحجّ و العمرة في عام واحد.
الرابع:
تقديم العمرة على الحجّ.
الخامس: أن
يحرم بالحجّ من بطن مكّة.
و هذا القسم
فرض من نأى عن مكّة ثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب.
و أمّا الإفراد ففيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في صورته
و هو أن
يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب، ثمّ يقف بعرفة، ثمّ بالمشعر، ثمّ
يأتي بالمناسك يوم النحر، ثم يطوف للحجّ، و يصلّي له، ثمّ يسعى للحجّ، ثمّ يطوف
للنساء، و يصلّي له، ثمّ يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحلّ، و لا تصحّ من دون ذلك، و
إن خرج إليه يستأنف فيه، ثمّ يأتي بأفعالها.