responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 213

و هو لغة القصد، و شرعا القصد إلى بيت اللّه الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمان مخصوص، و هو من أعظم أركان الإسلام، و يجب بأصل الشرع مرّة واحدة على من استكمل الشروط من الرّجال و النساء و الخناثي وجوبا على الفور، و قد يجب بالنذر و شبهه و بالإيجار و الإفساد، و يتكرّر بتكرّر السبب.

و غير ذلك مستحبّ.

و النظر في أنواعه و شرائطه و أفعاله و لواحقه.

[النّظر] الأوّل: الحجّ تمتّع و إفراد و قران

أمّا التمتّع ففيه بحثان:

الأوّل: في صورته،

و هو أن يحرم من الميقات بعمرة التمتّع، ثمّ يطوف لها [1] ثمّ يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى، ثمّ يقصّر، ثمّ يحرم للحج، ثمّ يقف بعرفة إلى الغروب، ثمّ بالمشعر إلى طلوع الشمس يوم النحر، ثمّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ يذبح، ثمّ يهدي [2] ثمّ يحلق رأسه أو يقصّر، ثمّ يمضي إلى مكّة‌


[1] . في «أ»: بها.

[2] . هكذا في النسخ و مراده من الإهداء هو إطعام «البائس الفقير» على ما في الآية، الحجّ: 28، لكن في «القواعد»: 1/ 398 مكان العبارة: «ثم يذبح هديه».

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست