و لا ترتيب
بين اليوميّة و باقي الفرائض، و لا بين أنفسها، و يترتّب الاحتياط كالمجبورات[1] و كذا
الأجزاء المنسية بالنّسبة إلى صلاة أو صلوات، و تترتّب نوافل اليومية، فلو قضى
نوافل العصر قبل نوافل الظهر، أو قضى نوافل السّبت قبل نوافل الجمعة، لم يصحّ،
أمّا لو اعتنى بقضاء نوافل السّبت خاصّة ثمّ عنّ[2] له قضاء
نوافل الجمعة صحّ.
و يجوز
القضاء عن رمضان دون غيره، و لو أراد القضاء عن الرّمضانات وجب الترتيب.
و لا يترتّب
القضاء على الأداء، فيجوز لتارك نافلة الظّهر أن يؤدّي نافلة العصر.
الفصل الرابع: [في] الخوف و
فيه مباحث:
[البحث] الأوّل:
الخوف موجب
لقصر الرّباعيّة سفرا و حضرا، جماعة أو فرادى[3] سواء كان
من عدّو، أو لصّ، أو سبع، أو سيل، أو حرق، أو غرق، أو من مطالب بدين لا يقدر عليه،
أو من فوات واجب كعرفة.
[1] .
قال العلّامة في القواعد: 1/ 311: و يترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات
بترتيبها.
[2] . في
مجمع البحرين: عنّ لي الأمر يعنّ عنّا: إذا اعترض.