responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 122

و غير المستحلّ يعزّر ثلاثا، فإن عاد قتل [في الرّابعة].

الثاني: في حكمه

يجب قضاء الفائتة الواجبة إلّا ما استثني، و يستحبّ قضاء النافلة المرتّبة، و لا يتأكّد الفائت بمرض، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ يوم [1] بمدّ.

و وقت القضاء الذكر إلّا أن تتضيّق الحاضرة، و لو اتّسع استحبّ تقديمها، و إن اتّحدت فيستحبّ العدول لو [2] ذكر في الأثناء.

و هو مثل الأداء حتّى القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات إلّا هيئة المضطرّ.

و يجب الترتيب مع الذكر، فلو قدّم اللّاحقة ناسيا صحّت، و لو ذكر في الأثناء عدل مع الإمكان.

و لو فاته صلاة حضر و سفر و اشتبه التّرتيب، اعتمد على ظنّه، فإن تساوى صلّى كلّ واحد على حدته [3] حتّى يظنّ الوفاء.

و لو اشتبه التمام و التقصير صلّى تماما و قصرا حتّى يغلب الوفاء.

و لو نسي عين الفائتة صلّى صبحا و مغربا و أربعا، و المسافر ثنائيّة و مغربا، و يتخيّر في المطلقة بين الجهر و الإخفات، و لو تعدّدت صلّى هكذا حتّى يغلب الوفاء.

و لو ذكر المعيّن و نسي العدد، كرّرها حتّى يغلب الوفاء.


[1] . في «أ»: فعن كلّ يومين.

[2] . في «ب» و «ج»: و لو.

[3] . في «أ»: فإن تساوى كلّ واحد صلّى على حدته.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست