و غير المستحلّ يعزّر ثلاثا، فإن عاد قتل [في الرّابعة].
الثاني: في حكمه
يجب قضاء
الفائتة الواجبة إلّا ما استثني، و يستحبّ قضاء النافلة المرتّبة، و لا يتأكّد
الفائت بمرض، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ يوم[1] بمدّ.
و وقت
القضاء الذكر إلّا أن تتضيّق الحاضرة، و لو اتّسع استحبّ تقديمها، و إن اتّحدت
فيستحبّ العدول لو[2] ذكر في الأثناء.
و هو مثل
الأداء حتّى القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات إلّا هيئة المضطرّ.
و يجب
الترتيب مع الذكر، فلو قدّم اللّاحقة ناسيا صحّت، و لو ذكر في الأثناء عدل مع
الإمكان.
و لو فاته
صلاة حضر و سفر و اشتبه التّرتيب، اعتمد على ظنّه، فإن تساوى صلّى كلّ واحد على
حدته[3] حتّى يظنّ الوفاء.
و لو اشتبه
التمام و التقصير صلّى تماما و قصرا حتّى يغلب الوفاء.
و لو نسي
عين الفائتة صلّى صبحا و مغربا و أربعا، و المسافر ثنائيّة و مغربا، و يتخيّر في
المطلقة بين الجهر و الإخفات، و لو تعدّدت صلّى هكذا حتّى يغلب الوفاء.
و لو ذكر
المعيّن و نسي العدد، كرّرها حتّى يغلب الوفاء.