أ- المتعة حقيقة شرعية في المدعى لمبادرة الفهم و الاستعمال.
ب- أنه
تعالى وصفه بالأجر و في الدائم بالفريضة و النحلة و الصداق.
و رده
المرتضى و الشيخ في التبيان لقوله تعالى لٰا جُنٰاحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و قوله
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ و التزم الشيخ أبو
عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي في كتابه بحمل الآيتين أيضا على
المتعة و قصرها على الدوام إذ تشريكهما فيه غير معلوم.
ج- وصفه
تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.
د- قراءة
أمير المؤمنين (عليه السلام) و ابن عباس و ابن مسعود و زين العابدين و الباقر و
الصادق (عليهم السلام) و عطاء و مجاهد إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى و هم
منزهون عن زيادة القرآن فيحمل على المتعة.