responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في المتعة نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 22

و قالت الناصبية هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده و معاندة لأمير المؤمنين (عليه السلام).

لنا العقل و الكتاب و السنة و الإجماع و الأثر.

أما العقل فلأنها خالية عن أمارات المفسدة و الضرر فوجب إباحتها و هو التي قدمها كذا الذي قدمه المرتضى.

و أما الكتاب فقوله تعالى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ و الابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد بل هو أشبه بالمراد لأنه علقه على مجرد الابتغاء و المؤبد لا يحل عندكم إلا بولي و شهود.

و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ الآية.

و تقريرها من خمسة أوجه‌

نام کتاب : الموجز في المتعة نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست