نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 53
قام به أحد وجب على من قصر عن مرتبة الاستدلال الرجوع، و إن أخلّ به
الجميع اشتركوا جميعا في الإخلال بالواجب[1]، و يستثني منه من عجز عن بلوغ تلك المرتبة يقينا؛ لئلا يلزم تكليف
ما لا يطاق، و تفصيل ذلك يتوقف على بسط كلام لا يليق بهذا المقام.
و على
القولين فالتفقه واجب في الجملة إجماعا، فترك الاشتغال بالتفقه و الإكباب على تقليد
الموتى باطل بالإجماع، و ما يتناقلونه بينهم من جواز تقليد الميّت باطل مردود
عليهم، و لا طريق لهم في إسناده إلى أحد من علمائنا الذين يعتمد عليهم، و إنّما هو
نقل مرسل لا يجوز التعويل على مثله. و على تقدير إسناده الصحيح لا يمكن المصير
إليه إلّا إذا أسند إلى مجتهد حيّ يجد له موافقا عليه من الأموات على وجه لا
يستلزم خرق الإجماع، و أما إسناده إلى الميّت فجواز العمل به يتوقّف على جواز
النقل عن الميّت، فلو توقّف جواز النقل عن الميّت على هذا النقل لزم الدور.
الثاني: على تقدير التنزّل،
و جواز الأخذ عن الميّت يكون مساويا للمجتهد الحي أو أضعف حالا منه
، و قد
تقدّم أنّ المجتهد الحي مع تعدّده يتعيّن على المستفتي تقليد الأعلم إلى آخر ما
فصل، و ذلك يقتضي وجوب العمل بقول أعلم المجتهدين الأموات من عصر النّبي صلّى
اللّه عليه و آله إلى زماننا هذا مع اتّحاد قوله، و إلّا تعيّن العمل على آخر
أقواله و هو الذي مات عليه، و العلم بذلك كاد أن يلحق بالمحالات، فلو جوّزنا العمل
بقول أي ميّت كان من المجتهدين لزم منه أن يكون الميّت أعلى منزله و أحسن حالا من
الحيّ، و هو خلاف الإجماع، بل يلزم على ذلك القول بوجوب الرجوع إلى الأعلم من الأموات
و إن كان الحي موجودا إذا كان الميّت أعلم منه؛ لأنّ ذلك هو مقتضى إلحاقه بالحي، و
ذلك كلّه باطل بالإجماع.
الثالث: أنّ جواز الرجوع
إلى الميّت بالوسائط مشروط بعدالة الوسائط إجماعا
، و ذلك
يتوقّف على سقوط السعي على التفقّه عنهم و جواز القعود عنه و الاتّكال على
[1]
منهم السيّد المرتضى في الذريعة 2: 796- 797، و المحقّق الحلّي في معارج الأصول:
197، و الماتن الشهيد الأول في الذكرى: 2.
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 53