responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52

و بإذغان جماعة من العلماء العارفين بالطريق بحيث يحصل بذلك الشياع إن لم يكن فيهم عدلان.

و تعلم العدالة بالمعاشرة المطّلعة على الحال، و بشهادة عدلين، و بالشياع.

و المراد بالعدالة: ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى و المروءة.

و المراد بالتقوى: اجتناب الكبائر- و هي ما توعّد عليه بخصوصه في الكتاب و السنّة- و الإصرار على الصغائر، و هي ما عداها من المعاصي.

و بالمروءة: اجتناب ما يُسقط المحلّ من القلوب و إن كان مباحا.

الثاني عشر: يستفاد من اشتراط عدالة الجميع أنّه لا بدّ من العلم بمجموع الوسائط، و الإسناد إلى مجتهد معيّن

، و ثبوت عدالتهم شرعا. فلا يكفي التعويل على حسن الظن بمن أخذ عنه العدل، و أنّه لا يأخذ إلّا عن عدل مع عدم الحكم بعدالة الواسطة بأحد الوجوه السابقة، و اعتماد خلاف ذلك باطل بالإجماع، خصوصا في تقليد الموتى مع تقادم عهدهم و بعد زمانهم، فما يفعله كثير من أهل زماننا غير جائز، بل هو غير معروف في المذهب أصلا، و بيانه من وجوه:

الأوّل: اعتمادهم على تقليد الميّت

، و قد بيّنا أنّ القائل به غير معروف في أصحابنا، بل الذين توجد كتبهم منهم الآن و تنقل فتواهم قد أكثروا في كتبهم الأصوليّة و الفروعيّة من إنكار ذلك، و نادوا بأنّ الميّت لا قول له، و أسمعوا به من كان حيّا، فعلى مدّعي الجواز بيان القائل على وجه يجوز الاعتماد عليه، فإنّا قد تتبعنا ما أمكننا تتبعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل به من فقهائنا المعتمدين، بل وجدنا لأصحابنا قولين:

أحدهما: قول كثير من القدماء، و فقهاء حلب كأبي الصلاح [1]، و ابن حمزة بوجوب الاجتهاد عينا، و عدم جواز التقليد لأحد البتّة، و هو قول غريب عجيب، مستلزم للمحنة الكبرى و الطامّة العظمى.

و ثانيهما: قول المتأخّرين و المحقّقين من أصحابنا أنّه واجب على الكفاية، و أنّه متى‌


[1] الكافي في الفقه: 114. و ذهب إليه من فقهاء حلب ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 485- 486.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست