responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40

بالصلاة التكليف بما لا يطاق.

و ليس نظر الكافر المحض- و هو معتقد خلاف الإسلام- في أدلّة الحق و بحثه عنه معدودا من المهلة، بل هو حينئذ كافر بلا خلاف، و تحقيق المسألة في الكلام.

الثالث: المعرفة مرادفة للعلم

، بل ربّما كانت أخصّ منه؛ لأنّها تطلق على من سبق له جهل بما عرفه، و العلم لا يشترط فيه ذلك.

و من ثمّ يطلق على اللّه تعالى أنّه عالم، و لا يقال: إنّه عارف؛ لإشعاره بسبق جهل، و حينئذ نقول:

العلم بهذه الأشياء و المعرفة لها قد تكون تصورية و قد تكون تصديقية؛ لانقسام العلم إليهما، و الواجب من ذلك هو المعرفة التصديقية لا التصورية؛ لأنّ تصورها لا يوجب الحكم بالإسلام أو الإيمان من دون الحكم الجازم بثبوت ما هو ثابت منها و سلب ما هو منفي. و إنّما لم يقيّد المصنّف المعرفة بالتصديقية- مع أنّ ذلك لازم كما قد عرفته- اكتفاء بقوله أخيرا: (كلّ ذلك بالدليل)، فإنّ الدليل لا تكتسب به إلّا المعارف التصديقية، كما أنّ التصورية تكتسب بالقول الشارح.

الرابع: جعل المعرفة بهذه الأشياء واجبة قبل الصلاة

، أعمّ من أن يكون قبلها شي‌ء آخر واجب أوّلا، فلا يدل حينئذ على أنّها أوّل الواجبات، و يحتاج إلى التقييد بالواجب بالذات لئلّا يرد أنّ أوّل الواجبات هو النظر المعرّف لها؛ لأنّ النظر و إن كان وجوبه أسبق، لكن لا إشعار في العبارة بأنّ المعرفة هي أوّل الواجبات، و إنّما خصّها بالذكر من دون النظر- مع أنّه أيضا واجب- من باب مقدّمة الواجب المطلق؛ لأنّها مقصودة بالذات و وجوبه تابع لها، فيلزم من الحكم بوجوبها- مع كونها واجبا مطلقا- وجوب ما يتوقف عليه، و إذا كان شرطا فيها كان متقدّما ضرورة، فلا يحتاج في مثل هذا المحل الموضوع للاختصار و الإشارة إلى هذه الأحكام بالعرض إلى التنبيه على أزيد من ذلك، و تحقيقه في الكلام، و ما سيأتي من الإحالة عليه كاف في جواز الإجمال.

الخامس: المراد بمعرفة اللّه تعالى هنا التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته،

لا المعرفة التامة التي لا تتمّ إلّا بمعرفة صفات جلاله و نعوت كماله؛ لما سيأتي بعده من‌

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست