نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39
من أخذ هذه المعارف بالدليل في صحّة صلاته و إن كان وجوبها في الجملة
ممّا لا شبهة فيه. و قد عرفت جوابه[1].
الثاني: محلّ المخاطبة بهذا
الواجب بعد تحقّق التكليف بإحدى العلامات الدالة عليه
، فلا يجب
الاشتغال بتحصيلها قبله؛ لأنّ الوجوب فرع التكليف، و مع تحقّقه تجب المبادرة إليه
على الفور، سواء كان ذلك في وقت صلاة أم لا؛ لأنّ ذلك و إن كان شرطا في الصلاة فهو
واجب مستقل برأسه، و لا بعد في كون شيء واجبا في نفسه و شرطا في شيء آخر، كغسل
الجنابة عند القائل بوجوبه لنفسه، و غسل الميّت بالنسبة إلى الصلاة عليه و دفنه مع
إمكانه، و أشباه ذلك كثيرة، و لا ريب في تحقّق الإيمان بعد تحصيل هذه المعارف، و
هل يوصف به في زمان مهلة النظر؟ إشكال، و قطع المرتضى رحمه اللّه بكونه حينئذ
كافرا[2].
و في تحقّق
وقت طويل للمهلة ندور؛ لأنّ القدر الواجب الذي يصير الإنسان به مؤمنا و يحصل فيه
أقل ما يجب من المعرفة قصير جدا في الغالب، و من هنا جاء ما ورد أنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله كان يلقى الأعراب و يأمرهم بأن يقرّوا للّه بالوحدانية و له
بالرسالة، فإذا فعلوا ذلك تركهم و حكم بإسلامهم.[3]
و في الحديث
المشهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:
لا إله إلّا اللّه»[4].
و هذا القدر
و ما فوقه ممّا يتحقّق به الإيمان ممكن تحصيله عقيب التكليف في زمن يسير، و قد
يتّفق نادرا خلاف ذلك بحيث يخرج وقت الصلاة قبل تحصيل القدر الواجب، كما لو بلغ
آخر الوقت بمقدار الصلاة أو ركعة منها بعد تحصيل الشرائط. و في وجوب قضاء الصلاة
عليه حينئذ إشكال: من الشك في كفره حينئذ، و استلزام تكليفه