responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356

ظهرها على تقدير مشروعيّتها [1]، و قيل: إن صلّيت جماعة [2]. و على هذين القولين فالخصوصيّة ساقطة أيضا، و ذكر المصنّف لها في الخصوصيات يقتضي منعه من الجهر بالظهر مطلقا.

و اعلم أنّ هذه الاستحباب لا ينافي قصر الرسالة على الواجبات، و لا يستلزم تخصيص هذا المندوب على غيره من المندوبات المختصة بهذه الصلاة من غير مخصّص؛ لأنّ مرجح هذا الاستحباب إلى الوجوب، فإنّ الجهر و الإخفات كيفيّتان للقراءة الواجبة لا يمكن تأدّيها بدونهما، و كيفية الواجب لا تكون إلّا واجبة. غاية ما في الباب أنّ القراءة إذا أمكن تأديتها بكلّ واحد منهما، كان كلّ واحد موصوفا بالوجوب التخييريّ، و هو واجب بقول مطلق.

و معني استحباب الجهر كونه أفضل الواجبين على التخيير، و ذلك وارد في كلّ واجب مخيّر إذا كانت أفراده متقاربة في الفضيلة، فإنّ الفرد الرّاجح منها مع كونه أحد أفراد الواجب يطلق عليه الاستحباب بسبب رجحانه، فهو واجب تخييرا مستحبّ عينا، و هو كثير في تضاعيف الفقه، و سيأتي عن قريب في وجوب الجمعة حال الغيبة تخييرا.

[الرابع: تقديم الخطبتين عليها]

(الرابع: تقديم الخطبتين عليها)، بمعنى أنّها تختصّ عن اليومية بالخطبتين المتقدّمتين عليها، بخلاف اليوميّة فإنّها لا خطبة لها فضلا عن تقديمها عليها.

و في العبارة مناقشة دقيقة، فإنّ خصوصيّة هذه الصلاة بالنسبة إلى اليوميّة في ذلك إنّما هو الخطبتان، سواء حكم بتقديمهما أم لا. و العبارة تقتضي بحسب المقام البياني أنّ الخصوصيّة إنّما نشأت من التقديم، كما لا يخفى على من له ذوق سليم. و كأنّ المصنّف رحمه اللّه حاول الجمع بين إفادة الخصوصيّة و بيان محلّ الخطبتين، فعبّر بذلك إيثارا للاختصار فتخلّفت البلاغة. و لو لا إسلافه كون الخصوصيّة بالنسبة إلى اليوميّة‌


[1] قاله الشيخ في الخلاف 1: 632 المسألة 407.

[2] قاله ابن إدريس الحلّي في السرائر 1: 298.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست