نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 355
طلوعها في نهاية نقصانه، و عند غاية ارتفاعها في غاية زيادته.
و مراد
الفقهاء في إطلاقاتهم كون علامة الزوال زيادة الظلّ، و كون آخر وقت الظهر.
أو الجمعة
أو فضيلتهما أو فضيلة الاولى و وقت الثانية و نحو ذلك: بلوغ الظلّ إلى قدر معيّن و
هو الظل الأوّل، و الشخص الأوّل دون الثاني فيهما، فتأمل.
و تحديد وقت
الجمعة بما ذكر ثابت (في المشهور) بين الأصحاب، و ليس عليه دلالة ظاهرة
فضلا عن النّص، و من ثمّ نسبه إلى المشهور، و جزم في الدروس بامتداد وقتها بامتداد
وقت الظهر[1]، و رجّحه في البيان[2]، و العمل
على المشهور أقوى.
[الثاني: صحّتها بالتلبّس
بالصلاة في الوقت و لو بالتكبير قبل خروج وقتها]
(الثاني:
صحّتها بالتلبّس) بالصلاة في الوقت (و لو بالتكبير قبله) أي قبل
خروج وقتها المذكور في الرّمز السابق.
و مستند هذه
الخصوصيّة- كالتي قبلها- غير واضح، و الذي يناسب أصولنا و اختاره المصنّف في غير
هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت كاليوميّة[3]؛ لعموم:
«من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت»[4].
و لا فرق في
ذلك بين من علم قبل التلبّس بها بالحال و غيره، خلافا للفاضل رحمه اللّه حيث فرّق
بينهما، فأسقط الصلاة عمّن علم قبل التلبس بقصور الوقت عن الخطبتين و الصلاة تامة،
و أوجب إكمالها على من تلبس بها غير عالم بالقصور ثم علم بعده إذا أدرك التكبير في
الوقت[5]، و على ما اخترناه فهذه الخصوصيّة ساقطة.
[الثالث: استحباب الجهر
فيها]
(الثالث:
استحباب الجهر) بالقراءة (فيها) و هو موضع وفاق، بل قيل باستحبابه في