responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35

الإسلام، و جعل قوله: (و تجب أمام فعلها. الى آخره تفسيرا للإسلام المذكور في قوله: (و يشترط في صحتها الإسلام) [1] و هو ضعيف، بل لا دليل عليه.

و ثانيهما: أنّ الإيمان بالمعنى المذكور معتبر في صحة الصلاة

كما يشترط الإسلام، و الدليل عليه إجماع الأصحاب على عدم دخول غير المؤمن الجنّة، فلو صحّت الصلاة من غير المؤمن لأثيب عليها، و لزم وجوب دخول الجنّة لإيصال الثواب إليه؛ إذ لا يقع إلّا فيها إجماعا، و الأخبار من طرقنا متظافرة بذلك، و في بعضها أنّه: «لو عبد اللّه ألف عام بين الركن و المقام لم يقبل منه شيئا و دخل النار خالدا فيها» [2]. و سيأتي حكم المصنّف في هذه الرسالة بذلك أيضا [3]، و لا نعلم قائلًا بخلاف ذلك [4].

نعم، ربّما يتوهّم من قولهم: إنّ المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة ما صلّاه صحيحا عنده و إن كان فاسدا عندنا، أنّ عبادته صحيحة مع إتيانه بالشرائط المعتبرة فيها عندهم.

و هو بعيد عن الدلالة؛ لأنّ عدم وجوب الإعادة أعمّ من الصحة، و لا دلالة للعام على الخاص. و لأنّه لو كان كذلك لم تجب عليه إعادة ما صلّاه صحيحا عندنا مع فساده عند بطريق أولى؛ لموافقته مطلوب الشارع، و ليس كذلك، بل قد اختلف الأصحاب في عدم إعادة هذه الفرد، مع اتفاقهم على عدم إعادة الأوّل.

و الوجه أنّ مستند عدم الإعادة عليه النصوص الواردة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام، و في بعضها إشارة إلى أنّ ذلك تفضّل من اللّه تعالى و إسقاط لما هو واجب استتباعا للإيمان الطارئ [5]، كما يسقط عن الكفار ذلك بإسلامه، فلو مات المخالف على خلافه عذّب عليها كما يعذّب الكافر.


[1] هو ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة مع الفوائد المليّة: 11.

[2] أمالي الطوسي 1: 131، وسائل الشيعة 1: 123/ 312.

[3] يأتي في الصفحة: 38.

[4] جملة (و لا نعلم قائلًا بخلاف ذلك) لم ترد في «د»، و في «ع» كتب فوقها: هذه العبارة موجودة في نسخة الأصل.

[5] الكافي 3: 545/ 1، التهذيب 4: 54/ 143 و 5: 9/ 23، الاستبصار 2: 145/ 472.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست