نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 35
الإسلام، و جعل قوله: (و تجب أمام فعلها. الى آخره تفسيرا للإسلام
المذكور في قوله: (و يشترط في صحتها الإسلام)[1] و هو ضعيف، بل لا دليل عليه.
و ثانيهما: أنّ الإيمان
بالمعنى المذكور معتبر في صحة الصلاة
كما يشترط
الإسلام، و الدليل عليه إجماع الأصحاب على عدم دخول غير المؤمن الجنّة، فلو صحّت
الصلاة من غير المؤمن لأثيب عليها، و لزم وجوب دخول الجنّة لإيصال الثواب إليه؛ إذ
لا يقع إلّا فيها إجماعا، و الأخبار من طرقنا متظافرة بذلك، و في بعضها أنّه: «لو
عبد اللّه ألف عام بين الركن و المقام لم يقبل منه شيئا و دخل النار خالدا فيها»[2]. و سيأتي
حكم المصنّف في هذه الرسالة بذلك أيضا[3]، و لا نعلم قائلًا
بخلاف ذلك[4].
نعم، ربّما
يتوهّم من قولهم: إنّ المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة ما صلّاه صحيحا عنده و
إن كان فاسدا عندنا، أنّ عبادته صحيحة مع إتيانه بالشرائط المعتبرة فيها عندهم.
و هو بعيد
عن الدلالة؛ لأنّ عدم وجوب الإعادة أعمّ من الصحة، و لا دلالة للعام على الخاص. و
لأنّه لو كان كذلك لم تجب عليه إعادة ما صلّاه صحيحا عندنا مع فساده عند بطريق
أولى؛ لموافقته مطلوب الشارع، و ليس كذلك، بل قد اختلف الأصحاب في عدم إعادة هذه
الفرد، مع اتفاقهم على عدم إعادة الأوّل.
و الوجه أنّ
مستند عدم الإعادة عليه النصوص الواردة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام، و في
بعضها إشارة إلى أنّ ذلك تفضّل من اللّه تعالى و إسقاط لما هو واجب استتباعا
للإيمان الطارئ[5]، كما يسقط عن الكفار ذلك بإسلامه، فلو مات المخالف على
خلافه عذّب عليها كما يعذّب الكافر.
[1]
هو ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة مع
الفوائد المليّة: 11.
[2] أمالي
الطوسي 1: 131، وسائل الشيعة 1: 123/ 312.