responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34

إجماعا، و لامتناع تقرّبه على الوجه المعتبر شرعا، و لا فرق بين الكافر المعطّل و غيره.

و اعلم أنّه كما يشترط في صحتها الإسلام كذا يشترط الإيمان، و هو التصديق القلبي و الإقرار اللساني بالمعارف الآتية، فلا تصح عبارة المخالف و إن حكم بإسلامه، و سيأتي التنبيه على اشتراط الإيمان أيضا في عبارة المصنّف بقوله: (فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له) [1].

و تحقيق المقام يقع في موضعين:

أحدهما: إثبات المغايرة بين الإيمان و الإسلام

، و المراد بالإسلام: الانقياد و الإذعان بإظهار الشهادتين، سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لا، فهو أعمّ من الإيمان.

و ممّا يدل على التغاير بينهما قوله تعالى قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ، [2] نفى عنهم الإيمان و أثبت لهم الإسلام، و هو دال على التغاير.

و احتجّ على اتحادهما بقوله تعالى قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ، نفي عنهم الإيمان و أثبت لهم الإسلام، و هو دال على التغاير.

و احتجّ على اتحادهما بقوله تعالى فَأَخْرَجْنٰا مَنْ كٰانَ فِيهٰا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمٰا وَجَدْنٰا فِيهٰا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [3]، حيث استثنى المسلمين من المؤمنين، و هو دال على الاتحاد.

و أجيب بأنّ الاستثناء المتصل يقتضي تصادق المستثنى و المستثنى منه في الفرد المستثنى، لا في كلّ فرد، و الحال هنا كذلك فإنّ الإسلام لمّا كان أعمّ من الإيمان كان مشتركا بينهما، فصح تسمية المؤمن مسلما و استثناؤه منه، فلا دلالة حينئذ فيها على الاتحاد، و تبقى دلالة الأولى على التغاير خالية عن المعارض. [4].

و ذهب بعض الشارحين إلى أنّ اعتقاد الأصول الآتية التي من جملتها الإمامة هو‌


[1] يأتي في الصفحة: 54- 55.

[2] الحجرات: 14.

[3] الذاريات: 35- 36.

[4] المجيب هو المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة (المطبوع ضمن رسائله) 3: 172.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست